Skip to main content

المادة (14) تنفيذ توصيات الجهاز

يبلغ الجهاز رؤساء الجهات الخاضعة والوزراء المختصين بالنتائج التي أسفرت عنها أعمال الرقابة على الجهات المذكورة، وبملاحظاته وطلباته وتوصياته بشأنها، وعلى هذه الجهات تنفيذ طلبات الجهاز وموافاته بردودها على تلك الملاحظات والطلبات والتوصيات خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بها، وتكون هذه المهلة قابلة للتمديد بقرار من رئيس الجهاز، وفي حال عدم ورود الرد من أي من الجهات الخاضعة خلال المهلة المذكورة بدون عذر مقبول، فتعتبر نتائج التدقيق والملاحظات التي توصل إليها الجهاز في التقارير التي وضعها نهائية على أن تتضمن التقارير النهائية رد الجهات أو ما يثبت عدم ردها، على ملاحظات الجهاز، ويجوز لرئيس الجهاز رفع تقرير لرئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء عن أية جهة خاضعة لا تلتزم بتلك التوصيات.

المادة (13) ضوابط العمل بالجهاز

تعتبر سريةً كافة المستندات والقرارات والوثائق والبيانات والمعلومات والتقارير والأوراق والسجلات والمخططات والرسومات المطبوعة أو الإلكترونية التي يطلع عليها أي موظف أو شخص يكلف بأي من أعمال الجهاز، ويحظر عليه إفشائها أو إبرازها أو السماح للغير بالاطلاع عليها سواء أثناء عمله في الجهاز أو بعد انتهاء خدمته أو تكليفه، إلا بموافقة خطية من رئيس الجهاز أو بأمر قضائي.

المادة (12) الاستقلالية والموضوعية

1. على رئيس الجهاز، ونائب الرئيس، والمدراء العموم وموظفي الجهاز أن يكونوا مستقلين وأن يلتزموا الموضوعية أثناء ممارسة مهامهم تنفيذاً لأي من اختصاصات الجهاز وفق الضوابط الواردة في هذه المادة، وفى المادة (11) من هذا المرسوم بقانون وفق مقتضى الحال.

2. لا يجوز لرئيس الجهاز الجمع بين منصبه وأي وظيفة عامة اتحادية أو محلية، أو في جهة خاصة أخرى، إلا بموافقة رئيس الدولة ويحظر عليه ممارسة الأعمال المالية أو التجارية أو المهنية وعضوية مجالس الإدارة أو أي لجان تابعة للحكومة أو الجهات الخاضعة إلا وفق الضوابط المنصوص عليها في لائحة تنظيم شؤون رئيس الجهاز.

3. لا يجوز لنائب الرئيس أو المدراء العموم الجمع بين مناصبهم وأي وظيفة عامة أو خاصة أخرى، ويحظر عليهم ممارسة الأعمال المالية أو التجارية أو المهنية وعضوية مجالس الإدارة أو أية لجان تابعة للحكومة أو الجهات الخاضعة إلا وفق الضوابط المنصوص عليها في اللوائح الداخلية بالجهاز.

4. باستثناء مقتضيات تبعية الجهاز المقررة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، لا يخضع الجهاز أو رئيسه أو نائبه أو المدراء العموم في ممارستهم للاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون للتنظيم أو الإشراف من طرف أي جهة خاضعة أو جهة أخرى.

5. مع مراعاة البند (4) من هذه المادة، لرئيس الدولة بناءً على عرض رئيس ديوان الرئاسة تعيين جهة من غير الجهات الخاضعة لتقييم أداء الجهاز وممارسته لاختصاصاته وصلاحياته المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، ورفع تقرير بهذا الشأن لرئيس الدولة.

 

المادة (11) موظفو الجهاز

1.  يُشكل الجهاز من عدد كاف من الموظفين من ذوي الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية التي تمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل.

2. تُنظم لائحة الموارد البشرية أحكام وشروط تعيين موظفي الجهاز ودرجاتهم ورواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وتقييم أدائهم وترقياتهم وواجباتهم والأعمال المحظورة عليهم وآلية محاسبتهم وإنهاء خدماتهم، والأحكام الأخرى ذات الصلة بشروط خدمتهم بالجهاز.

3. مع مراعاة نص المادة (12)، لا يجوز لأي موظف في الجهاز أن يجمع بين وظيفته وأية وظيفة أخرى. ويحظر عليه مزاولة العمل الخاص إلا وفق الضوابط المنصوص عليها في لائحة الموارد البشرية.

4. لا يجوز لأي من موظفي الجهاز العمل لدى أي من الجهات الخاضعة التي مارس أية من أعمال أو مهام اختصاصات الجهاز عليها خلال فترة عمله في الجهاز، إلا بعد مضى فترة لا تقل عن سنتين من تاريخ انتهاء خدمته بالجهاز أو بموافقة رئيس الجهاز، وبما لا يخل بالقوانين والتشريعات ذات الصلة.

5. لا يخضع موظفو الجهاز في ممارسة مهامهم بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لرقابة أي جهة خاضعة أو جهة أخرى، ولا يجوز لأي جهة خاضعة أو جهة عامة أو جهة أخرى أو شخص استدعاء أي من موظفي الجهاز فيما يتعلق بأي عمل من أعمال الجهاز، دون موافقة رئيس الجهاز.

 

المادة (9) انتهاء خدمة رئيس الجهاز

تنتهي خدمة رئيس الجهاز لأحد الأسباب الآتية:

1. الاستقالة.

2. بلوغ سن (65) سنة، ويجوز مد هذا السن سنوياً بمرسوم اتحادي لمدة (2) سنتين في المرة الواحدة بحد أقصى وإلى حين بلوغه (70) سنة.

3. ثبوت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لأسباب صحية.

4. إسناد منصب آخر إليه بموافقته.

5. الوفاة.

6. الإحالة للتقاعد أو الإعفاء من منصبه بمرسوم اتحادي.

 

المادة (8) مهام رئيس الجهاز

يمارس رئيس الجهاز المهام المحددة له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصلاحيات الآتية:

1. إعداد مشروع الميزانية السنوية للجهاز ورفعها إلى رئيس الدولة للاعتماد، والإشراف على تنفيذها.

2. إعداد الحساب الختامي للجهاز ورفعه إلى رئيس الدولة للاعتماد.

3. اعتماد الاستراتيجية والخطة السنوية للجهاز والإشراف على تنفيذها.

4. اعتماد الهيكلة التفصيلية الداخلية للهيكل التنظيمي للجهاز.

5. تقديم تقرير الجهاز المتعلق بتدقيق البيانات المالية السنوية الموحدة إلى وزارة المالية ونسخة إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.

6. رفع تقارير عن أعمال الجهاز وعن النتائج الهامة والملاحظات الجوهرية التي أسفرت عنها أعمال رقابة الجهاز، والتقارير الأخرى حسب الحاجة إلى رئيس الدولة.

7. التحقيق مع موظفي الجهات الخاضعة والمكلفين بالوظيفة العامة المخالفين لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2021 بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.

8. إصدار الأنظمة واللوائح الفنية والمالية والإدارية الداخلية ولائحة الموارد البشرية والقرارات التي تنظم أعمال الجهاز وشؤون موظفيه.

9. إصدار القرارات اللازمة بشأن الأنظمة واللوائح والمعايير والقواعد والمنهجيات المتعلقة بممارسة اختصاصات الجهاز.

10. اعتماد البيانات المالية للجهاز.

11. تعيين مدقق الحسابات للجهاز.

12. تمثيل الجهاز أمام القضاء وفي علاقته بالغير.

13. منح أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لأي من موظفي الجهاز أو من يكلف بعمل من أعمال الجهاز، بقرار من رئيس الجهاز.

14. أية اختصاصات أو مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس الدولة.

15. لرئيس الجهاز تفويض بعض اختصاصاته إلى أي من كبار موظفي الجهاز.

 

المادة (7) رئيس الجهاز ومعاونوه

1. يكون للجهاز رئيساً من مواطني الدولة يصدر بتعيينه مرسوماً اتحادياً، ويكون بدرجة وزير.

2. يكون لرئيس الجهاز نائباً أو أكثر من مواطني الدولة، يصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي، بناءً على اقتراح الرئيس، ويكون نائب رئيس الجهاز بدرجة وكيل وزارة يحل محل رئيس الجهاز في حاله غيابه أو وجود مانع لديه، ويعاونه في مباشرة اختصاصاته. ويجوز أن يعهد إليه رئيس الجهاز ببعض اختصاصاته أو تكليفه بأي مهام أو اختصاصات أخرى.

3. يكون للقطاعات الرئيسية للجهاز مدراء عموم من مواطني الدولة يصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي بناء على اقتراح رئيس الجهاز.

4. تصدر لائحة تنظيم شؤون رئيس الجهاز من رئيس الدولة، وتنظم هذه اللائحة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمنصب رئيس الجهاز.

 

المادة (6) الهيكل التنظيمي

يصدر رئيس الجهاز الهيكل التنظيمي العام للجهاز بعد اعتماده من رئيس الدولة بناء على توصية من رئيس الجهاز، ويكون متضمناً قطاع للتدقيق والرقابة والمحاسبة، وقطاع للنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري إضافةً إلى عدد كافٍ من القطاعات الفنية والإدارات الرقابية والمساندة المختلفة، وذلك لتنفيذ اختصاصات وصلاحيات الجهاز المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ويتم تنظيم مهامها ومسؤولياتها وتسميتها في الهيكل التنظيمي العام وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات الصادرة بموجبه. ولرئيس الجهاز إصدار وتعديل الهيكلية الداخلية للقطاعات ومهامها، والنظم الإدارية والتشغيلية التفصيلية للهيكل التنظيمي المعتمد بما يحقق أهداف الجهاز، كل ذلك بما لا يخل بالإطار العام للهيكل التنظيمي المعتمد.

المادة (5) الشؤون المالية للجهاز

1. يكون للجهاز ميزانية مستقلة ويضع رئيس الجهاز مشروع الميزانية بالاتفاق مع رئيس ديوان الرئاسة، وتعتمد من رئيس الدولة ويخطر بها وزير المالية وتلحق بالميزانية العامة رقماً واحداً.

2. يكون لرئيس الجهاز كافة السلطات والصلاحيات اللازمة في إدارة ميزانية الجهاز وتنفيذها وإجراء المناقلات بين أبوابها وبنودها وفقاً للأنظمة واللوائح المالية والإدارية المعتمدة في الجهاز، وذلك ضماناً لاستقلالية الجهاز عن الجهات الخاضعة وله سلطة اعتماد النفقات السرية المصروفة خلال السنة المالية لأغراض تنظيم سجلاته المحاسبية، ويرفع بها تقرير لرئيس الدولة في نهاية كل سنة.

3. لرئيس الجهاز بعد الاتفاق مع رئيس ديوان الرئاسة أن يطلب اعتماداً إضافياً من رئيس الدولة على أن يتم إخطار وزير المالية بذلك.

4. يطبق الجهاز في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية.

5. تبدأ السنة المالية للجهاز في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.

6. يكون للجهاز مدقق حسابات أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للجهاز يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجهاز بناء على قواعد تعيين مدققي الحسابات ويزاول أعماله استناداً لمعايير تدقيق البيانات المالية للجهات الحكومية أو أية معايير أخرى يراها الجهاز مناسبة.