المادة (5) الشؤون المالية للجهاز
1. يكون للجهاز ميزانية مستقلة ويضع رئيس الجهاز مشروع الميزانية بالاتفاق مع رئيس ديوان الرئاسة، وتعتمد من رئيس الدولة ويخطر بها وزير المالية وتلحق بالميزانية العامة رقماً واحداً.
2. يكون لرئيس الجهاز كافة السلطات والصلاحيات اللازمة في إدارة ميزانية الجهاز وتنفيذها وإجراء المناقلات بين أبوابها وبنودها وفقاً للأنظمة واللوائح المالية والإدارية المعتمدة في الجهاز، وذلك ضماناً لاستقلالية الجهاز عن الجهات الخاضعة وله سلطة اعتماد النفقات السرية المصروفة خلال السنة المالية لأغراض تنظيم سجلاته المحاسبية، ويرفع بها تقرير لرئيس الدولة في نهاية كل سنة.
3. لرئيس الجهاز بعد الاتفاق مع رئيس ديوان الرئاسة أن يطلب اعتماداً إضافياً من رئيس الدولة على أن يتم إخطار وزير المالية بذلك.
4. يطبق الجهاز في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية.
5. تبدأ السنة المالية للجهاز في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.
6. يكون للجهاز مدقق حسابات أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للجهاز يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجهاز بناء على قواعد تعيين مدققي الحسابات ويزاول أعماله استناداً لمعايير تدقيق البيانات المالية للجهات الحكومية أو أية معايير أخرى يراها الجهاز مناسبة.