Skip to main content

المادة (12) الاستقلالية والموضوعية

1. على رئيس الجهاز، ونائب الرئيس، والمدراء العموم وموظفي الجهاز أن يكونوا مستقلين وأن يلتزموا الموضوعية أثناء ممارسة مهامهم تنفيذاً لأي من اختصاصات الجهاز وفق الضوابط الواردة في هذه المادة، وفى المادة (11) من هذا المرسوم بقانون وفق مقتضى الحال.

2. لا يجوز لرئيس الجهاز الجمع بين منصبه وأي وظيفة عامة اتحادية أو محلية، أو في جهة خاصة أخرى، إلا بموافقة رئيس الدولة ويحظر عليه ممارسة الأعمال المالية أو التجارية أو المهنية وعضوية مجالس الإدارة أو أي لجان تابعة للحكومة أو الجهات الخاضعة إلا وفق الضوابط المنصوص عليها في لائحة تنظيم شؤون رئيس الجهاز.

3. لا يجوز لنائب الرئيس أو المدراء العموم الجمع بين مناصبهم وأي وظيفة عامة أو خاصة أخرى، ويحظر عليهم ممارسة الأعمال المالية أو التجارية أو المهنية وعضوية مجالس الإدارة أو أية لجان تابعة للحكومة أو الجهات الخاضعة إلا وفق الضوابط المنصوص عليها في اللوائح الداخلية بالجهاز.

4. باستثناء مقتضيات تبعية الجهاز المقررة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، لا يخضع الجهاز أو رئيسه أو نائبه أو المدراء العموم في ممارستهم للاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون للتنظيم أو الإشراف من طرف أي جهة خاضعة أو جهة أخرى.

5. مع مراعاة البند (4) من هذه المادة، لرئيس الدولة بناءً على عرض رئيس ديوان الرئاسة تعيين جهة من غير الجهات الخاضعة لتقييم أداء الجهاز وممارسته لاختصاصاته وصلاحياته المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، ورفع تقرير بهذا الشأن لرئيس الدولة.