المادة (4) مقر الجهاز
يكون مقر الجهاز الرئيسي بالعاصمة، ويجوز إنشاء فروع له في أي إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد بقرار من رئيس الجهاز.
يكون مقر الجهاز الرئيسي بالعاصمة، ويجوز إنشاء فروع له في أي إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد بقرار من رئيس الجهاز.
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تعزيز الرقابة على المال العام وتنظيم أوجه مساهمة الجهاز مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص في حمايته من خلال ما يلي:
1. الرقابة على الأنشطة المالية والمحاسبية والتشغيلية في الجهات الخاضعة للتأكد من كفاءتها وفاعليتها واقتصاديتها والاستخدام الأمثل للموارد العامة.
2. مكافحة الفساد المالي والإداري وإرساء المبادئ العامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد والكشف عنه ومعالجة أسبابه ومحاسبة مرتكبيه لحماية الموارد المالية والمال العام.
3. تعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الخاضعة بما يعزز سمعة الدولة والثقة في نظامها المالي والاقتصادي.
4. الارتقاء بجودة أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة في الدولة.
1. جهاز الإمارات للمحاسبة هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في الدولة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية اللازمة لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه، وبالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس الدولة مباشرة.
2. مع مراعاة نص البند (3) من المادة (42) من هذا المرسوم بقانون، يعد الجهاز خلفاً قانونياً لديوان المحاسبة المنشأ بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011، وتؤول إليه كافة حقوق وأصول والتزامات ديوان المحاسبة.
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2003 بإنشاء صندوق الزكاة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق الزكاة وقت صدور هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
1. يتولى مجلس الوزراء إنشاء أي صناديق أو مجالس في الهيئة لمعاونتها في تنفيذ الاختصاصات المناطة بها بموجب هذا القانون.
2. يُعدل مسمى "الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف" لتكون "الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" أينما ورد في أي تشريع اتحادي.
1. تحتفظ الهيئة بموظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها ومخصصاتها في الميزانية السنوية.
2. تحل الهيئة محل صندوق الزكاة في كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها.
3. يُنقل إلى الهيئة العاملون بصندوق الزكاة، وذلك دون المساس بدرجاتهم ورواتبهم، على أن تسوى أوضاعهم طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الهيئة.
تسري على الهيئة تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
1. تخصص الهيئة حساب مصرفي أو أكثر لأموال الوقف والزكاة، وذلك على النحو الآتي:
أ. حساب الأموال الوقفية: وتُودع فيه إيرادات الأوقاف التابعة للهيئة، ويتم الصرف منه على مصارف الوقف بحسب شروط الواقفين والمصارف المعمول بها لدى الهيئة.
ب. حساب أموال الزكاة: وتُودع فيه أموال الزكاة التي تُدفع للهيئة مباشرة من قبل الأفراد، أو التي تُحال إليه عن طريق الجمعيات والهيئات الخيرية أو أية جهة أخرى، لصرفها في الأوجه الشرعية لمستحقيها.
2. يتم إدارة الحسابات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وفقاً للضوابط التي يُقررها مجلس الوزراء بناء على توصية الرئيس.