المادة (19) الأحكام العامة
1. يتولى مجلس الوزراء إنشاء أي صناديق أو مجالس في الهيئة لمعاونتها في تنفيذ الاختصاصات المناطة بها بموجب هذا القانون.
2. يُعدل مسمى "الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف" لتكون "الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" أينما ورد في أي تشريع اتحادي.