المادة (16) الحسابات المصرفية لأموال الوقف والزكاة
1. تخصص الهيئة حساب مصرفي أو أكثر لأموال الوقف والزكاة، وذلك على النحو الآتي:
أ. حساب الأموال الوقفية: وتُودع فيه إيرادات الأوقاف التابعة للهيئة، ويتم الصرف منه على مصارف الوقف بحسب شروط الواقفين والمصارف المعمول بها لدى الهيئة.
ب. حساب أموال الزكاة: وتُودع فيه أموال الزكاة التي تُدفع للهيئة مباشرة من قبل الأفراد، أو التي تُحال إليه عن طريق الجمعيات والهيئات الخيرية أو أية جهة أخرى، لصرفها في الأوجه الشرعية لمستحقيها.
2. يتم إدارة الحسابات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وفقاً للضوابط التي يُقررها مجلس الوزراء بناء على توصية الرئيس.