Skip to main content

المادة (15) التدقيق على حسابات الهيئة

1. يكون للهيئة مدقق حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم بمزاولة مهنة مدققي الحسابات، يُعين لمدة سنة قابلة للتجديد.

2. يتولى مدقق الحسابات التدقيق على حسابات الهيئة وحسابات الأوقاف والزكاة، وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها.

3. على مدقق الحسابات أن يقدم خلال (3) ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية تقريراً مالياً عن المركز المالي للهيئة وحساباتها الختامية.

4. تخضع الهيئة لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة، وعليها موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله.

 

المادة (12) إدارة أموال الهيئة

1. يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي.

2. تتم إدارة أموال الهيئة وفق النظم والقواعد المالية والمحاسبية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

3. تتم إدارة أموال الوقف والزكاة وفق النظم والقواعد المالية والمحاسبية التي يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة.

 

المادة (11) إيرادات الهيئة

تتكون الإيرادات السنوية للهيئة من:

    1. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للهيئة في الميزانية العامة للدولة.

    2. الهبات والتبرعات والمنح والإعانات من الغير والتي يقبلها الرئيس بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.

    3. نصيب الهيئة شرعاً من إيرادات الوقف بحكم نظارتها عليه.

    4. نصيب الهيئة شرعاً من أموال الزكاة التي يرغب المسلمون في أدائها للهيئة مباشرة، أو التي تُحال إلى الهيئة عن طريق الجمعيات والهيئات الخيرية أو أية جهة أخرى، لصرفها في الأوجه الشرعية لمستحقيها.

    5. الأموال التي تنتج عن ممارسة الهيئة للأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافها.

    6. الإيرادات الأخرى التي تُحصلها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها.

 

المادة (10) اختصاصات وصلاحيات المدير العام

يكون المدير العام مسؤولاً أمام الرئيس عن إعداد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وتشريعات وأنظمة الهيئة وحسن تسيير شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وله بوجه خاص ما يأتي:

    1. إعداد منهجية عمل الهيئة والسياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع اللازمة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس، ومتابعة المشاريع والأنشطة التي تشرف عليها الهيئة أو تقوم بإدارتها أو تنفيذها.

    2. متابعة إعداد الأنظمة واللوائح الداخلية وخطط العمل وعرضها على الرئيس لاعتمادها.

    3. إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، وعرضهما على الرئيس للموافقة، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.

    4. الإشراف على الوحدات التنظيمية بالهيئة ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، ورفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في الهيئة وعرضها على الرئيس.

    5. إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على الرئيس لرفعه إلى مجلس الوزراء وفق الإجراءات المقررة.

    6. اقتراح تعيين موظفي الهيئة وفق التشريعات السارية.

    7. أي مهام واختصاصات وصلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من الرئيس.

للمدير العام تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى أي من يراه مناسباً من موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً

 

المادة (8) اختصاصات وصلاحيات الرئيس

الرئيس هو الممثل القانوني للهيئة أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير، ويتولى الصلاحيات المخولة له بمقتضى القوانين الاتحادية في إدارة شؤون الهيئة، كما يمارس على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية:

    1. الإشراف العام على سير العمل في الهيئة وإصدار القرارات اللازمة لذلك.

    2. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات والأنظمة المتعلقة بالشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.

    3. اعتماد الأنظمة واللوائح الداخلية وخطط العمل اللازمة المتعلقة بالهيئة، شاملاً الأنظمة واللوائح الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف وتحصيلها بصفة منتظمة، وصيانة أعيان الأوقاف.

    4. الموافقة على الإيرادات والمصروفات السنوية لأموال الأوقاف والزكاة وحساباتها الختامية، بعد اعتماد مجلس الوزراء.

    5. الموافقة على مشروعي الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد.

    6. الموافقة على الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد.

    7. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف واختصاصات الهيئة وفق التشريعات السارية.

    8. الموافقة على تأسيس الشركات والمؤسسات والصناديق اللازمة لإدارة واستثمار أموال الوقف والفائض من أموال الزكاة داخل أو خارج الدولة وفق التشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

    9. قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح بما يتفق مع اختصاصات الهيئة، ووفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.

    10. تعيين موظفي الهيئة وفق التشريعات السارية.

    11. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه.

    12. تشكيل اللجان التنفيذية والاستشارية، ويجوز أن تضم اللجان ممثلين عن الجهات الحكومية وذوي الخبرة والاختصاص، واعتماد تشكيل اللجان في الهيئة، وتحديد مهام تلك اللجان ونظام عملها.

    13. التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية.

    14. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُخول له بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

للرئيس تفويض المدير العام ببعض اختصاصاته وصلاحياته، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.