Skip to main content

المادة (5) اختصاصات الهيئة

تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الآتية:

    1. المساهمة في نشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف بناء مجتمع آمن وواعٍ.

    2. إدارة وتنظيم شؤون المساجد والمصليات في الدولة والإشراف عليها، وتأهيل وإعداد ومنح التصاريح لعمل الأئمة والوعاظ والخطباء والمؤذنين في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    3. تنظيم إنشاء مراكز الثقافة الدينية، وتنظيم وترخيص البرامج الخاصة بالدروس والأنشطة في هذه المراكز وفق التشريعات السارية.

    4. منح التراخيص وإدارة وتنظيم شؤون الحج والعمرة والإشراف عليها، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، وفقاً للتشريعات السارية.

    5. الإشراف على طبع المصحف الشريف وتوزيعه، ومنح الإذن بتداوله في الدولة، وإدارة مراكز تعليم القرآن الكريم، والإشراف على المراكز الخاصة بتحفيظ القرآن والتعليم الشرعي ومنح التراخيص لها، وفقاً للتشريعات السارية.

    6. إدارة شؤون خطب الجمعة والأعياد، ومحاضرات ودروس المناسبات الدينية وتنظيمها وتوحيدها على مستوى الدولة، ومتابعة الخطباء والبث المباشر للخطبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    7. منح التصاريح اللازمة لإقامة وتنظيم الفعاليات والاحتفالات والمسابقات الدينية، ومراجعة المحتوى الديني المحال من الجهات المختصة وتقرير مدى صلاحيتها للتداول، في مختلف الوسائل وفق التشريعات السارية.

    8. عقد المؤتمرات والندوات والاحتفالات والمسابقات وغيرها من الأنشطة الدينية، وإجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.

    9. ترسيخ سنة الوقف والدعوة له، والإشراف على الأوقاف التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة، وإدارة وحوكمة الأصول الوقفية التابعة لها أو التي يُعهد لها بإدارتها وتنمية إيراداتها، وتنمية واستثمار أموال الوقف واقتراح المشروعات والبرامج الوقفية.

    10. التوعية بفريضة الزكاة ومقاصدها، وقبول أموال الزكاة وإدارتها وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها وذلك وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية.

    11. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.

    12. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية.

    13. أيّ اختصاصات أخرى تخوّل إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

 

المادة (4) أهداف الهيئة

تهدف الهيئة إلى ما يأتي:

    1. تحقيق سياسة الدولة في الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

    2. تعزيز قيمة الوقف والزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة إدارتها في الدولة.

 

المادة (2) الشخصية الاعتبارية للهيئة

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة هيئة عامة اتحادية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الوزراء.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الهيئة: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

الرئيس: رئيس الهيئة.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

الأحكام الختامية المادة (22) الإلغاءات

1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في المجلس، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها.

 

المادة (21) تحريك الدعوى الجزائية والتصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

1. لا تُحرك الدعوى الجزائية عن أي جريمة من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إلا بطلب كتابي من رئيس المجلس أو من يفوضه.

2. يجوز لرئيس المجلس أو من يفوضه التصالح عن أي جريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون قبل الإذن بتحريك الدعوى الجزائية على أن يؤدي المخالف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.

3. إذا رفض المخالف الصلح يُحال الموضوع للنيابة العامة.

 

المادة (20) إغلاق المنشأة وحجب الموقع الإلكتروني

يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة، أو المؤسسة المخالفة، أو حجب المنصة، أو الموقع الإلكتروني الذي نشر الفتوى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك للمدة التي تُقررها المحكمة على ألا تزيد مدة الإغلاق على سنة.

المادة (19) العقوبات

1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم كل من:

‌    أ. أصدر فتوى شرعية عامة في الدولة في أي من المسائل والموضوعات التي يختص بها المجلس.

‌    ب. أصدر فتوى شرعية خاصة للجمهور دون أن يكون مرخصاً أو مصرحاً له بذلك.

‌    ج. نشر الفتاوى الشرعية في غير الأحوال المصرح بها بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة عن المجلس.

‌    د. نشر للجمهور فتوى شرعية من شأنها إثارة النعرات أو التعصب المذهبي أو الفتنة في المجتمع.

‌    ه. أصدر فتوى شرعية في القضايا المتداولة أمام الجهات القضائية في الدولة أو أصدر فتوى في المسائل أو الموضوعات المنظمة بموجب قوانين نافذة في الدولة.

‌    و. طعن أو شكك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى الصادرة عن المجلس.

‌    ز. عدم التزام أي مؤسسة إعلامية أو موقع إلكتروني أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس قبل إنشاء موقع إلكتروني لنشر الفتاوى الشرعية أو تنظيم برنامج للفتاوى الشرعية.

2. تُضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في حالة العود