Skip to main content

المادة (21) تحريك الدعوى الجزائية والتصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

1. لا تُحرك الدعوى الجزائية عن أي جريمة من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إلا بطلب كتابي من رئيس المجلس أو من يفوضه.

2. يجوز لرئيس المجلس أو من يفوضه التصالح عن أي جريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون قبل الإذن بتحريك الدعوى الجزائية على أن يؤدي المخالف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.

3. إذا رفض المخالف الصلح يُحال الموضوع للنيابة العامة.