Skip to main content

المادة (17) مدقق الحسابات

يُعين الأمين العام بعد موافقة رئيس الديوان مدققاً للحسابات أو أكثر، لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن يكون من بين مدققي الحسابات المعتمدين في الدولة، ويُحدد قرار تعيينه مكافأته، ويرفع مدقق الحسابات تقارير ربع سنوية إلى رئيس الديوان.

المادة (16) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (15) الشؤون المالية

1. يكون للمجلس ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية الديوان.

2. تتكون إيرادات المجلس من:

‌    أ. الاعتمادات السنوية التي تخصص للمجلس من ميزانية الديوان.

‌    ب. الهبات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف التي يوافق عليها رئيس الديوان.

‌    ج. الإيرادات التي يحصل عليها المجلس من الخدمات التي يقدمها، وتُحدد هذه الخدمات ورسومها بقرار من رئيس الديوان.

 

المادة (14) إلزامية الفتاوى العامة وآلية إعادة النظر فيها

1. تلتزم الجهات المعنية، والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، بالفتاوى العامة التي يصدرها المجلس.

2. لا يجوز للجهات المعنية أو الجهات الحكومية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري الطعن أو التشكيك بالفتاوى العامة الصادرة عن المجلس عبر أي وسيلة من الوسائل.

3. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون، يصدر المجلس قراراً بتحديد آلية تقديم طلب إعادة النظر في الفتاوى العامة الصادرة عنه.

 

المادة (13) ضوابط إصدار الفتاوى

1. يُحظر على المجلس وعلى الجهات المعنية وعلى المرخص أو المصرح لهم - كل في نطاق اختصاصه - ما يأتي:

‌    أ. إصدار الفتاوى في أي قضية من القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية إلا بقرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة تطلب فيه بيان الرأي الشرعي في القضية.

‌    ب. إصدار الفتاوى في المسائل والموضوعات المنظمة بموجب قوانين أو قرارات نافذة في الدولة.

‌    ج. إصدار الفتاوى الشرعية في مشروعات القوانين ذات العلاقة بالإفتاء إلا بطلب رسمي من الجهات المختصة بإصدار التشريعات.

2. يجوز للجهات المعنية إصدار الفتاوى الخاصة، والترخيص والتصريح لكوادرها الإفتائية في نطاق اختصاصها وفقاً للتشريعات والنظم المعمول بها لديها.

 

المادة (12) صلاحيات الأمين العام

1. الأمين العام هو الممثل القانوني للمجلس في علاقته بالغير وأمام القضاء، ويتولى تصريف شؤون المجلس وتسيير العمل اليومي فيه، ويكون مسؤولاً أمام رئيس المجلس عن حسن سير العمل في المجلس، وله على الأخص ما يأتي:

‌    أ. إعداد السياسات والخطط واللوائح والأنظمة اللازمة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

‌    ب. إعداد الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه إلى الرئيس للموافقة.

‌    ج. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس، ورفعهما إلى الرئيس للموافقة.

‌    د. إصدار القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل في المجلس.

‌    ه. وضع البرامج اللازمة لتنفيذ السياسات والخطط المعتمدة، وتقديم تقارير دورية للمجلس عن هذه البرامج والإنجازات وما تواجهه من تحديات.

‌    و. تعيين موظفي المجلس والخبراء والمستشارين وفق التشريعات النافذة في المجلس.

‌    ز.  القيام بالتصرفات المالية في المجلس وفق التشريعات النافذة في المجلس.

‌    ح. اقتراح جدول أعمال المجلس وإعداد أوراق العمل المعروضة عليه.

‌    ط. أي مهام أخرى ذات صلة يُكلف بها من الرئيس أو رئيس الديوان.

2. للأمين العام تفويض بعض اختصاصاته إلى أي من كبار موظفي الأمانة العامة.

 

المادة (9) صلاحيات رئيس المجلس

1. يكون الرئيس مسؤولاً أمام رئيس الديوان، ويتولى الإشراف على أعمال المجلس، ويُمارس الاختصاصات الآتية:

‌    أ. اعتماد السياسات والاستراتيجيات والخطط واللوائح والأنظمة الخاصة بالمجلس، ورفعها لرئيس الديوان لإصدارها.

‌    ب. الموافقة على الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه لرئيس الديوان للاعتماد.

‌    ج. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس، ورفعهما إلى رئيس الديوان للاعتماد.

‌    د. تمثيل الدولة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المختصة بشؤون الفتوى داخل الدولة وخارجها.

‌    ه. تعيين مقرر لاجتماعات المجلس من بين موظفي الأمانة العامة.

‌    و. تلقي طلبات التظلمات من القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية عن مخالفة الفتاوى الشرعية لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ومباشرة إجراءاتها وفق سياسة التظلمات المعتمدة في المجلس.

‌    ز. أي اختصاصات أو مهام أخرى يُكلف بها من رئيس الديوان.

2. لرئيس المجلس أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه أو للأمين العام.