المادة (15) الشؤون المالية
1. يكون للمجلس ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية الديوان.
2. تتكون إيرادات المجلس من:
أ. الاعتمادات السنوية التي تخصص للمجلس من ميزانية الديوان.
ب. الهبات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف التي يوافق عليها رئيس الديوان.
ج. الإيرادات التي يحصل عليها المجلس من الخدمات التي يقدمها، وتُحدد هذه الخدمات ورسومها بقرار من رئيس الديوان.