Skip to main content

المادة (9) صلاحيات رئيس المجلس

1. يكون الرئيس مسؤولاً أمام رئيس الديوان، ويتولى الإشراف على أعمال المجلس، ويُمارس الاختصاصات الآتية:

‌    أ. اعتماد السياسات والاستراتيجيات والخطط واللوائح والأنظمة الخاصة بالمجلس، ورفعها لرئيس الديوان لإصدارها.

‌    ب. الموافقة على الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه لرئيس الديوان للاعتماد.

‌    ج. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس، ورفعهما إلى رئيس الديوان للاعتماد.

‌    د. تمثيل الدولة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المختصة بشؤون الفتوى داخل الدولة وخارجها.

‌    ه. تعيين مقرر لاجتماعات المجلس من بين موظفي الأمانة العامة.

‌    و. تلقي طلبات التظلمات من القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية عن مخالفة الفتاوى الشرعية لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ومباشرة إجراءاتها وفق سياسة التظلمات المعتمدة في المجلس.

‌    ز. أي اختصاصات أو مهام أخرى يُكلف بها من رئيس الديوان.

2. لرئيس المجلس أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه أو للأمين العام.