المادة (17) مدقق الحسابات
يُعين الأمين العام بعد موافقة رئيس الديوان مدققاً للحسابات أو أكثر، لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن يكون من بين مدققي الحسابات المعتمدين في الدولة، ويُحدد قرار تعيينه مكافأته، ويرفع مدقق الحسابات تقارير ربع سنوية إلى رئيس الديوان.