المادة (12) صلاحيات الأمين العام
1. الأمين العام هو الممثل القانوني للمجلس في علاقته بالغير وأمام القضاء، ويتولى تصريف شؤون المجلس وتسيير العمل اليومي فيه، ويكون مسؤولاً أمام رئيس المجلس عن حسن سير العمل في المجلس، وله على الأخص ما يأتي:
أ. إعداد السياسات والخطط واللوائح والأنظمة اللازمة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.
ب. إعداد الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه إلى الرئيس للموافقة.
ج. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس، ورفعهما إلى الرئيس للموافقة.
د. إصدار القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل في المجلس.
ه. وضع البرامج اللازمة لتنفيذ السياسات والخطط المعتمدة، وتقديم تقارير دورية للمجلس عن هذه البرامج والإنجازات وما تواجهه من تحديات.
و. تعيين موظفي المجلس والخبراء والمستشارين وفق التشريعات النافذة في المجلس.
ز. القيام بالتصرفات المالية في المجلس وفق التشريعات النافذة في المجلس.
ح. اقتراح جدول أعمال المجلس وإعداد أوراق العمل المعروضة عليه.
ط. أي مهام أخرى ذات صلة يُكلف بها من الرئيس أو رئيس الديوان.
2. للأمين العام تفويض بعض اختصاصاته إلى أي من كبار موظفي الأمانة العامة.