Skip to main content

المادة (7) اختصاصات المجلس

في سبيل تحقيق المجلس لأهداف هذا القانون، يتولى المجلس الاختصاصات الآتية:

1. إصدار الفتاوى العامة والمستجدة والطارئة والاستباقية التي تتناسب مع واقع المجتمع الإماراتي، سعياً إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي.

2. إصدار الفتاوى العامة في الدولة، وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة أو بناءً على طلب من الجهات الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين.

3. إصدار السياسات والقرارات المنظمة لشؤون الفتوى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

4. بيان الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بالإساءة إلى المقدسات والتعصب المذهبي.

5. إصدار الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمختلف مجالات الفتاوى، والتدقيق على المحتوى الإفتائي الوارد من قبل الجهات الرسمية، بما يُرسخ الهوية الوطنية، ويُعزز القيم المجتمعية.

6. تحري الأهلة في الدولة، بما في ذلك رؤية وتحري هلال شهر رمضان المبارك وشوال وذو الحجة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7. تأهيل الكفاءات الإفتائية وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، بناءً على طلب من الجهات المعنية، واستقطاب المواهب الإفتائية المتميزة ورعايتها.

8. تعزيز الشراكات الاستراتيجية ضمن اختصاصات المجلس مع مراكز الإفتاء العالمية المعتدلة والجهات الدينية، وذلك بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة.

9. تقديم الخدمات الإفتائية للإجابة عن الاستفسارات الشرعية، وتطوير منظومة الخدمات الرقمية.

10. إبداء الرأي الشرعي حول التشريعات والقوانين ذات الصلة بالإفتاء التي تعرض على المجلس من قبل الجهات المختصة بإصدارها.

11. أي اختصاصات أو مهام أخرى تُناط للمجلس بموجب قرار من رئيس الديوان.

 

المادة (6) تشكيل المجلس

1. يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يمثلون إمارات الدولة وغيرهم من ذوي الخبرة والتخصص، على أن يتمتعوا بالكفاءة والدراية والسمعة الحميدة، ويصدر بتشكيل المجلس وتسمية نائب رئيس المجلس وأعضائه وتحديد مكافآتهم مرسوم اتحادي.

2. تكون مدة العضوية في المجلس (4) أربع سنوات تُجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يصدر مرسوم اتحادي بإعادة تشكيله.

3. يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وتشكيل اللجان اللازمة لمعاونته في أداء مهامه.

4. يصدر الرئيس نظاماً داخلياً لتنظيم عمل المجلس.

 

المادة (4) إنشاء المجلس

1. يُنشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يُسمى "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، ويكون له كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة للتصرف، ويُلحق برئيس الديوان.

2. يحل المجلس المنشأ بموجب أحكام هذا القانون محل "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 المشار إليه، ويُنقل إليه جميع موظفو المجلس، وتؤول إليه جميع موجوداته وحقوقه والتزاماته.

 

المادة (2) أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

1. ترسيخ مكانة الفتوى وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً.

2. تطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة.

3. تمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية، ليكون الأكثر ازدهاراً في مؤشرات التنافسية العالمية.

4. بناء نموذج حضاري للفتوى، يستجيب للمستجدات، ويُعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية.

 

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الديوان: ديوان الرئاسة.

المجلس: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

الرئيس: رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

الأمين العام: أمين عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

الفتاوى: إبداء الرأي الشرعي في أي شأن من الشؤون العامة أو الخاصة.

الفتاوى العامة: إبداء الرأي الشرعي في النوازل التي تؤثر على استقرار الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أو تثير الفتنة والطائفية والفرقة في المجتمع.

الفتاوى الخاصة: إبداء الرأي الشرعي في المسائل التي تتعلق بالعبادات والمعاملات للأفراد، والتي لا تُعد من الفتاوى العامة.

الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية التي لها صلاحية إصدار الفتاوى في الدولة وفق التشريعات النافذة.

الوسائل: شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المنصات الرقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية.

الترخيص: منح الإذن بإصدار الفتاوى الخاصة أو أحد مجالاتها لدى الجهات المعنية أو في الوسائل لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب الجهات المعنية.

التصريح: منح الإذن بإصدار الفتاوى الخاصة أو أحد مجالاتها لدى الجهات المعنية أو الجهات المستفيدة أو في الوسائل لمدة قصيرة محددة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً، ويجوز تجديدها لمدد مماثلة.

المادة الأولى البيانات المالية للاتحاد

1. تُعتمد بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) والإيضاحات المرفقة بها وهي على النحو التالي:

    • بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2023.

    • بيان الأداء المالي الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

    • بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

    • بيان التغيرات في صافي الأصول الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

2. تُعتمد بيانات تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.