Skip to main content

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الديوان: ديوان الرئاسة.

المجلس: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

الرئيس: رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

الأمين العام: أمين عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

الفتاوى: إبداء الرأي الشرعي في أي شأن من الشؤون العامة أو الخاصة.

الفتاوى العامة: إبداء الرأي الشرعي في النوازل التي تؤثر على استقرار الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أو تثير الفتنة والطائفية والفرقة في المجتمع.

الفتاوى الخاصة: إبداء الرأي الشرعي في المسائل التي تتعلق بالعبادات والمعاملات للأفراد، والتي لا تُعد من الفتاوى العامة.

الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية التي لها صلاحية إصدار الفتاوى في الدولة وفق التشريعات النافذة.

الوسائل: شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المنصات الرقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية.

الترخيص: منح الإذن بإصدار الفتاوى الخاصة أو أحد مجالاتها لدى الجهات المعنية أو في الوسائل لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب الجهات المعنية.

التصريح: منح الإذن بإصدار الفتاوى الخاصة أو أحد مجالاتها لدى الجهات المعنية أو الجهات المستفيدة أو في الوسائل لمدة قصيرة محددة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً، ويجوز تجديدها لمدد مماثلة.