Skip to main content

المادة الثانية

1. تبقى قرارات الابتعاث وتقديم المساعدات الدراسية الصادرة استناداً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1984 المشار إليه والقائمة وقت نفاذ هذا المرسوم بقانون سارية ما دامت مستوفية لشروط استمرارها.

2. يستمر صرف المخصصات المالية للبعثات والمساعدات الدراسية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وفقاً للقرارات النافذة في شأنها، وذلك إلى حين الانتهاء منها أو صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائها للمصلحة العامة.

3. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1984 إلى حين انتهاء العمل بقرارات الابتعاث وتقديم المساعدات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو صدور ما يحل محلها بموجب القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء.

 

المادة الأولى

يُلغى العمل بالقوانين الآتية:

1. القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1973 في شأن التخطيط القومي.

2. القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1974 بإنشاء البنك الوطني للاستثمار والتنمية.

3. القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1980 بإنشاء هيئة التخطيط العمراني.

4. القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1981 بإنشاء المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي.

5. القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1984 في شأن البعثات والمساعدات الدراسية.

6. القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري.

7. القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2007 في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية.

 

المادة (13) نقل الموظفين

يُنقل موظفو الوحدات التنظيمية التابعة لمساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية بالوزارة الذين يصدر بهم قرار من رئيس الوكالة بعد موافقة وزير الخارجية إلى الوكالة، وذلك بذات رواتبهم ومزاياهم المالية ودرجاتهم الوظيفية، ويسري عليهم القانون النافذ بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لحين صدور لائحة جديدة للوكالة، وتُطبق على المواطنين منهم القوانين النافذة بشأن معاشات التقاعد في الحكومة الاتحادية.

المادة (12) نقل الأصول والموجودات والموازنات

تحل الوكالة محل الوحدات التنظيمية التابعة لمساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية بالوزارة والخاصة بشؤون التنمية الدولية، وذلك في مباشرة الاختصاصات المنوطة بها، كما تُنقل كافة موجودات هذه الوحدات وحقوقها والتزاماتها وموازنة البرامج والمشاريع التي تشرف عليها إلى الوكالة.