المادة الثانية
1. تبقى قرارات الابتعاث وتقديم المساعدات الدراسية الصادرة استناداً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1984 المشار إليه والقائمة وقت نفاذ هذا المرسوم بقانون سارية ما دامت مستوفية لشروط استمرارها.
2. يستمر صرف المخصصات المالية للبعثات والمساعدات الدراسية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وفقاً للقرارات النافذة في شأنها، وذلك إلى حين الانتهاء منها أو صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائها للمصلحة العامة.
3. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1984 إلى حين انتهاء العمل بقرارات الابتعاث وتقديم المساعدات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو صدور ما يحل محلها بموجب القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء.