Skip to main content

المادة (5) مقر المجلس

يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة أبو ظبي، ويجوز لرئيس المجلس إنشاء فروع أو مكاتب له في أي إمارة أخرى من إمارات الدولة بعد موافقة رئيس الديوان.