Skip to main content

الأحكام الختامية المادة (22) الإلغاءات

1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في المجلس، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها.