المادة (15) التدقيق على حسابات الهيئة
1. يكون للهيئة مدقق حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم بمزاولة مهنة مدققي الحسابات، يُعين لمدة سنة قابلة للتجديد.
2. يتولى مدقق الحسابات التدقيق على حسابات الهيئة وحسابات الأوقاف والزكاة، وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها.
3. على مدقق الحسابات أن يقدم خلال (3) ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية تقريراً مالياً عن المركز المالي للهيئة وحساباتها الختامية.
4. تخضع الهيئة لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة، وعليها موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله.