Skip to main content

المادة (10) اختصاصات وصلاحيات المدير العام

يكون المدير العام مسؤولاً أمام الرئيس عن إعداد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وتشريعات وأنظمة الهيئة وحسن تسيير شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وله بوجه خاص ما يأتي:

    1. إعداد منهجية عمل الهيئة والسياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع اللازمة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس، ومتابعة المشاريع والأنشطة التي تشرف عليها الهيئة أو تقوم بإدارتها أو تنفيذها.

    2. متابعة إعداد الأنظمة واللوائح الداخلية وخطط العمل وعرضها على الرئيس لاعتمادها.

    3. إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، وعرضهما على الرئيس للموافقة، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.

    4. الإشراف على الوحدات التنظيمية بالهيئة ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، ورفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في الهيئة وعرضها على الرئيس.

    5. إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على الرئيس لرفعه إلى مجلس الوزراء وفق الإجراءات المقررة.

    6. اقتراح تعيين موظفي الهيئة وفق التشريعات السارية.

    7. أي مهام واختصاصات وصلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من الرئيس.

للمدير العام تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى أي من يراه مناسباً من موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً