Skip to main content

المادة (11) موظفو الجهاز

1.  يُشكل الجهاز من عدد كاف من الموظفين من ذوي الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية التي تمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل.

2. تُنظم لائحة الموارد البشرية أحكام وشروط تعيين موظفي الجهاز ودرجاتهم ورواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وتقييم أدائهم وترقياتهم وواجباتهم والأعمال المحظورة عليهم وآلية محاسبتهم وإنهاء خدماتهم، والأحكام الأخرى ذات الصلة بشروط خدمتهم بالجهاز.

3. مع مراعاة نص المادة (12)، لا يجوز لأي موظف في الجهاز أن يجمع بين وظيفته وأية وظيفة أخرى. ويحظر عليه مزاولة العمل الخاص إلا وفق الضوابط المنصوص عليها في لائحة الموارد البشرية.

4. لا يجوز لأي من موظفي الجهاز العمل لدى أي من الجهات الخاضعة التي مارس أية من أعمال أو مهام اختصاصات الجهاز عليها خلال فترة عمله في الجهاز، إلا بعد مضى فترة لا تقل عن سنتين من تاريخ انتهاء خدمته بالجهاز أو بموافقة رئيس الجهاز، وبما لا يخل بالقوانين والتشريعات ذات الصلة.

5. لا يخضع موظفو الجهاز في ممارسة مهامهم بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لرقابة أي جهة خاضعة أو جهة أخرى، ولا يجوز لأي جهة خاضعة أو جهة عامة أو جهة أخرى أو شخص استدعاء أي من موظفي الجهاز فيما يتعلق بأي عمل من أعمال الجهاز، دون موافقة رئيس الجهاز.