Skip to main content

المادة (24) التحقيق للمصلحة العامة

تكون أعمال فحص الشكاوى والبلاغات والتحقيقات الإدارية التي يباشرها الجهاز بشأن الفساد المالي والإداري، تحقيقاً للمصلحة العامة، وليس الفصل في النزاعات الإدارية والمدنية أو التظلمات الإدارية للموظفين أو الموردين أو المقاولين أو غيرهم أو أية مصلحة خاصة أخرى.

المادة (23) التدابير الوقائية والاحتياطية

1.لرئيس الجهاز أو من يفوضه عند ممارسته لاختصاصاته وصلاحياته وفق أحكام هذا المرسوم بقانون أن يطلب من النيابة العامة إذا ما تطلب الأمر ذلك، اتخاذ التدابير الوقائية والاحتياطية الآتية:

‌    أ.التحفظ على أموال من تتوافر في حقه دلائل كافية على شبهة ارتكابه جريمة جزائية نتيجة أي مخالفة من مخالفات الفساد المالي والإداري أو الذي يكون بحوزته المال الناتج عن ذلك، وحظر التصرف في هذه الأموال، وذلك لحين استكمال إجراءات التحقيق الإداري والفصل في الدعوى.

    ‌ب.التحفظ على أموال أصول وفروع وزوج من تتوافر في حقه دلائل كافية على شبهة ارتكابه الجريمة الجزائية نتيجة فساد مالي وإداري وحظر التصرف في هذه الأموال إذا وجد ما يبرر ذلك.

‌    ج.منع من يشتبه في ارتكابه مخالفة من مخالفات الفساد المالي والإداري وأصوله وفروعه وزوجه من السفر لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم عرض الأمر على المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام عمل من تاريخ قرار المنع، وأن تبت المحكمة فيه خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ العرض عليها، وللمحكمة تجديد المنع مدة أو مدد أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك وفق القواعد المعمول بها.

وللنيابة العامة اتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.

2.لرئيس الجهاز وقف الموظف أو المكلف في الجهة الخاضعة مؤقتاً عن العمل لمصلحة التحقيق الإداري لفترة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى، واتخاذ ما يراه مناسباً من تدابير وقائية أخرى التي تشمل إغلاق مكتب الموظف أو منعه من الدخول إلى مقار الجهة الخاضعة المعنية أو استخدام الخدمات الإلكترونية والمعلوماتية، أو الخدمات الأخرى، المخصصة له بالجهة الخاضعة أو أي جهة أخرى، أو تعليق عضوياته التمثيلية بمجالس الإدارة واللجان، أو أية تدابير أخرى.

 

المادة (22) اختصاص القطاع

يختص القطاع بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى، بتنفيذ اختصاصات الجهاز الخاصة بإرساء وتعزيز ونشر مبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة والأمانة وبمكافحة الفساد المالي والإداري بالجهات الخاضعة، وذلك من خلال صلاحيات الرقابة والبحث والتحري وجمع المعلومات بالوسائل المقررة التي يخولها رئيس الجهاز للقطاع وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (16) صلاحيات الجهاز

لأغراض تمكين الجهاز من ممارسة الاختصاصات المنوطة به بموجب هذا المرسوم بقانون، ودون الإخلال بسلطات جهات الاختصاص الأخرى ذات الصلة، يكون للجهاز الصلاحيات الآتية:

1. ممارسة الاختصاصات المنوطة به وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون عن طريق الرقابة والتدقيق والمراجعة والفحص بصورة دورية أو مفاجئة.

2. طلب المعلومات والمستندات والبيانات والأدلة والقرائن كتابة أو شفاهة.

3. الاطلاع على أي مستندات أو قرارات أو وثائق أو بيانات أو معلومات أو تقارير أو أوراق أو سجلات يدوية أو إلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية لدى الجهات الخاضعة، والتحفظ عليها أو الاحتفاظ بأي نسخ منها.

4. الاطلاع على أوراق عمل المدققين الخارجيين بشأن تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة، والتحفظ عليها أو الاحتفاظ بأي نسخ منها.

5. الولوج إلى الأنظمة والبرامج الإلكترونية بالجهات الخاضعة لتقييم درجة حماية وسلامة المعلومات والبيانات والسجلات الرسمية الخاصة بها وبالجهات والأفراد المتعاملين معها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ودون المساس باختصاصاتها المقررة. وللجهاز ربط البرامج والأنظمة الإلكترونية للجهات الخاضعة ببرامج وأنظمة الجهاز الإلكترونية بغرض الرقابة والتدقيق.

6. دخول مقار عمل الجهات الخاضعة دون الحاجة إلى أي تصريح مسبق.

7. حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للجهات الخاضعة.

8. طلب محاضر اجتماعات لجان التدقيق بالجهات الخاضعة.

9. التفتيش المفاجئ خلال أيام العمل الرسمية على الجهات الخاضعة ومقارها والمباني التابعة لها دون الحاجة إلى أي تصريح مسبق، وتفتيش الأشخاص والأماكن الخاصة بإذن من النيابة المختصة.

10. طلب حضور كبار المسؤولين بموافقة رئيس الدولة، واستدعاء مسؤولي الجهات الخاضعة الآخرين أو موظفيها أو كل من يكلف بخدمة عامة أو أي شخص آخر، إذا تبين للجهاز بعد فحص الأوراق والمستندات ضرورة التحقيق معه أو الاستماع إلى أقواله، وذلك لإجراء فحص البلاغات والتحقيق الإداري.

11. الاطلاع على الحسابات المصرفية للحكومة والجهات الخاضعة.

12. الطلب من النيابة العامة الاطلاع على الحسابات المصرفية والبيانات الشخصية لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وذلك لأغراض فحص البلاغات والتحقيق الإداري ومع مراعاة التشريعات النافذة.

13. التعاون مع والاستعانة بالأجهزة الأمنية والشرطية في الدولة، كل حسب اختصاصه، لإجراء التحريات والتقصي وجمع الأدلة والحقائق والمرافقة أثناء دخول وتفتيش الأماكن.

14. التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية في المجالات ذات الصلة بعمله، وإبرام الاتفاقيات معها، والانضمام إلى المنظمات الإقليمية أو الدولية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز، وذلك بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة.

15. وقف الموظف أو المكلف في الجهة الخاضعة مؤقتاً عن العمل لمصلحة التحقيق الإداري لفترة لا تزيد على ستة أشهر، قابلة للتجديد بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى، ووفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في لائحة إجراءات مكافحة الفساد على النحو الآتي:

 ‌  أ. بموافقة رئيس الدولة في حالة كبار المسؤولين.

 ‌ ب. بالتشاور مع رئيس ديوان الرئاسة وموافقة رئيس مجلس الوزراء،     في حالة المكلفين بالوظيفة العامة من فئة الوكيل المساعد والمدير التنفيذي.

 ‌ ج. بقرار من رئيس الجهاز في حالة المكلفين بالوظيفة العامة من فئة موظفي الجهات الخاضعة ومسؤولي الإدارة التنفيذية للمؤسسات والشركات الحكومية.

16. تكليف المدقق الداخلي في الجهة الخاضعة بأية مهام يراها ضرورية بعد إخطار رئيس تلك الجهة.

17. تعهيد أي من أعمال الجهاز إلى أي جهة أخرى بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز واختصاصاته وصلاحياته الرئيسية وفقاً لما يراه رئيس الجهاز مناسباً.

 

المادة (15) اختصاصات الجهاز

يكون الجهاز مسؤولاً عن الرقابة على المال العام والمساهمة في حمايته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ومعايير التدقيق المعتمدة منه، من خلال مباشرة الاختصاصات التالية:

1. تدقيق الحساب الختامي الموحد (البيانات المالية) لحكومة الاتحاد وإبداء الرأي فيها، وإصدار تقرير يتضمن نتيجة أعمال التدقيق.

2. تدقيق وفحص البيانات المالية السنوية المنفصلة والمجمعة في الجهات الخاضعة مع مراعاة قوانين ونظم إنشاء الجهات الخاضعة. وللجهاز في سبيل ذلك فحص أوراق عمل وتقارير مدققي حسابات الجهات الخاضعة التي تتطلب قوانينها تدقيق بياناتها المالية بواسطة مدقق حسابات، بما في ذلك عقود استخدامهم، وذلك للتحقق من أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة عن الموقف والأداء المالي للجهة وجودة أعمال التدقيق المنفذة من قبلهم، وتقديم التقارير الخاصة بذلك.

3. تقييم كفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية على البيانات والعمليات المالية والتشغيلية ونظم تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الجهات الخاضعة.

4. وضع السياسة العليا للنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري الذي يقع ضمن اختصاص الجهاز، بعد اعتمادها من رئيس الدولة.

5. التحقق من التزام الجهات الخاضعة بالقوانين والتشريعات والأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات وقواعد الحوكمة ذات الصلة بأعمال الجهاز لأغراض التدقيق.

6. مراجعة الأداء والمخاطر في الجهات الخاضعة وفحص كفاءة وفعالية واقتصادية الأنشطة المالية والتشغيلية لها، وتقديم التوصيات بشأنها.

7. تلقي وفحص والقيام بأعمال التحقيق الإداري في الشكاوى والبلاغات الآتية:

‌   أ. الاعتداء بأي صورة على أموال وممتلكات الجهات الخاضعة.

‌   ب. تضارب المصالح، كالاشتراك أو تأثير رئيس الجهة الخاضعة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها في عملية اتخاذ أي قرار بالجهة يكون له أو لأحد أقاربه أو شركائه فيه مصلحة شخصية.

 ‌  ج. إساءة استخدام السلطة أو استغلال الوظيفة العامة بغرض الحصول على مصلحة خاصة أو للغير.

 ‌  د. حالات إفشاء البيانات والمعلومات الرسمية للجهات الخاضعة، والتي تتكشف للجهاز أو يُبلغ بها.

 ‌  ه. القيام بأي فعل أو تصرف أو الامتناع عنه أو الإدلاء بأي تصريح، بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت، ونجم عن ذلك التأثير على سمعة الدولة المالية أو الإضرار بمصالحها الاقتصادية.

8. تدريب وتأهيل المواطنين من العاملين بالمجالات ذات الصلة باختصاصات الجهاز، وكذلك من خريجي الجامعات والمعاهد في المجالات ذاتها.

9. فحص الشكاوى والمخالفات التي تقع ضمن اختصاص الجهاز والتي تقوم الجهات الخاضعة بالتحقيق الإداري فيها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

10. العمل على تعزيز ونشر مبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة والأمانة في الوظيفة العامة على الجهات الخاضعة وعلى الجمهور، وإرساء قواعد بيئة خالية من الفساد المالي والإداري وتحديد المبادئ العامة والمسؤوليات للوقاية منه ودرء مخاطره والكشف عنه ومعالجة أسبابه ومحاسبة وملاحقة مرتكبيه واسترداد أموال الدولة وحمايتها، وإعداد التشريعات اللازمة في هذا الشأن ونشرها في الجريدة الرسمية والواجبة التطبيق بالجهات الخاضعة لمكافحة الفساد، وتوعية الموظفين والمتعاملين مع الجهات الخاضعة.

11. رصد أوجه القصور في التشريعات وأنظمة الحوكمة والأنظمة المالية والإدارية للجهات الخاضعة التي تتكشف للجهاز أثناء ممارسة الاختصاصات المنوطة به واقتراح ما يلزم لتعديلها.

12. إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة في تحقيق النزاهة الإدارية والمالية.

13. إنشاء قاعدة بيانات بالمخالفات المالية والإدارية التي تدخل في اختصاصات الجهاز وتحليلها، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها وضمان منع حدوثها.

14. التنسيق مع الجهات القضائية وجهات الاختصاص الأخرى لمتابعة القضايا التي يختص بها الجهاز، بما في ذلك الجرائم العابرة للدول.

15. تقديم أعمال الخبرة المالية والمحاسبية في القضايا التي ينظرها القضاء والتي يحيلها له الجهاز.

16. تمثيل الدولة لدى الجهات المحلية والمنظمات والمحافل الدولية المتعلقة بمجال الرقابة والتدقيق والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري وتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات والندوات وعقد وتنظيم الدورات التدريبية المتعلقة بذلك، ويجوز لرئيس الجهاز متى ما ارتأى ذلك مناسباً، تشكيل لجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضمن الأجهزة الرقابية أو أجهزة مكافحة الفساد في الإمارات الأعضاء وجهات الاختصاص الأخرى ذات الصلة.

17. تدقيق مشروع الحساب الختامي الموحد ومراجعة مشروع قانون اعتماده وإعداد تقرير بذلك ويرسل إلى وزارة المالية وترفع نسخة منه إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.

18. فحص إقرارات الذمة المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما يسفر عنه الفحص وفقاً لنظام الإفصاح.

19. أية اختصاصات أو مهام ترتبط بطبيعة عمل الجهاز أو يكلف بها من قبل رئيس الدولة.