Skip to main content

المادة (16) صلاحيات الجهاز

لأغراض تمكين الجهاز من ممارسة الاختصاصات المنوطة به بموجب هذا المرسوم بقانون، ودون الإخلال بسلطات جهات الاختصاص الأخرى ذات الصلة، يكون للجهاز الصلاحيات الآتية:

1. ممارسة الاختصاصات المنوطة به وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون عن طريق الرقابة والتدقيق والمراجعة والفحص بصورة دورية أو مفاجئة.

2. طلب المعلومات والمستندات والبيانات والأدلة والقرائن كتابة أو شفاهة.

3. الاطلاع على أي مستندات أو قرارات أو وثائق أو بيانات أو معلومات أو تقارير أو أوراق أو سجلات يدوية أو إلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية لدى الجهات الخاضعة، والتحفظ عليها أو الاحتفاظ بأي نسخ منها.

4. الاطلاع على أوراق عمل المدققين الخارجيين بشأن تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة، والتحفظ عليها أو الاحتفاظ بأي نسخ منها.

5. الولوج إلى الأنظمة والبرامج الإلكترونية بالجهات الخاضعة لتقييم درجة حماية وسلامة المعلومات والبيانات والسجلات الرسمية الخاصة بها وبالجهات والأفراد المتعاملين معها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ودون المساس باختصاصاتها المقررة. وللجهاز ربط البرامج والأنظمة الإلكترونية للجهات الخاضعة ببرامج وأنظمة الجهاز الإلكترونية بغرض الرقابة والتدقيق.

6. دخول مقار عمل الجهات الخاضعة دون الحاجة إلى أي تصريح مسبق.

7. حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للجهات الخاضعة.

8. طلب محاضر اجتماعات لجان التدقيق بالجهات الخاضعة.

9. التفتيش المفاجئ خلال أيام العمل الرسمية على الجهات الخاضعة ومقارها والمباني التابعة لها دون الحاجة إلى أي تصريح مسبق، وتفتيش الأشخاص والأماكن الخاصة بإذن من النيابة المختصة.

10. طلب حضور كبار المسؤولين بموافقة رئيس الدولة، واستدعاء مسؤولي الجهات الخاضعة الآخرين أو موظفيها أو كل من يكلف بخدمة عامة أو أي شخص آخر، إذا تبين للجهاز بعد فحص الأوراق والمستندات ضرورة التحقيق معه أو الاستماع إلى أقواله، وذلك لإجراء فحص البلاغات والتحقيق الإداري.

11. الاطلاع على الحسابات المصرفية للحكومة والجهات الخاضعة.

12. الطلب من النيابة العامة الاطلاع على الحسابات المصرفية والبيانات الشخصية لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وذلك لأغراض فحص البلاغات والتحقيق الإداري ومع مراعاة التشريعات النافذة.

13. التعاون مع والاستعانة بالأجهزة الأمنية والشرطية في الدولة، كل حسب اختصاصه، لإجراء التحريات والتقصي وجمع الأدلة والحقائق والمرافقة أثناء دخول وتفتيش الأماكن.

14. التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية في المجالات ذات الصلة بعمله، وإبرام الاتفاقيات معها، والانضمام إلى المنظمات الإقليمية أو الدولية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز، وذلك بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة.

15. وقف الموظف أو المكلف في الجهة الخاضعة مؤقتاً عن العمل لمصلحة التحقيق الإداري لفترة لا تزيد على ستة أشهر، قابلة للتجديد بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى، ووفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في لائحة إجراءات مكافحة الفساد على النحو الآتي:

 ‌  أ. بموافقة رئيس الدولة في حالة كبار المسؤولين.

 ‌ ب. بالتشاور مع رئيس ديوان الرئاسة وموافقة رئيس مجلس الوزراء،     في حالة المكلفين بالوظيفة العامة من فئة الوكيل المساعد والمدير التنفيذي.

 ‌ ج. بقرار من رئيس الجهاز في حالة المكلفين بالوظيفة العامة من فئة موظفي الجهات الخاضعة ومسؤولي الإدارة التنفيذية للمؤسسات والشركات الحكومية.

16. تكليف المدقق الداخلي في الجهة الخاضعة بأية مهام يراها ضرورية بعد إخطار رئيس تلك الجهة.

17. تعهيد أي من أعمال الجهاز إلى أي جهة أخرى بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز واختصاصاته وصلاحياته الرئيسية وفقاً لما يراه رئيس الجهاز مناسباً.