Skip to main content

المادة (34) مسؤولية مدققي الجهة الخاضعة

يجب على مدقق الحسابات والمدقق الداخلي في الجهة الخاضعة الالتزام بالمعايير والقواعد والمنهجيات المهنية الدولية المعتمدة من الجهاز عند القيام بأعمال التدقيق المناطة بهم على الجهة الخاضعة، وإبلاغ الجهاز عن الفساد المالي والإداري فور اكتشافه.

المادة (33) مسؤولية موظفي الجهة الخاضعة والمتعاملين معها

تلتزم كل جهة خاضعة بالآتي:

1.تعزيز ثقافة ومفاهيم ونظم النـزاهة والأمانة والمسؤولية لدى موظفيها والتأكد من التزامهم بقواعد السلوك الوظيفي المعمول بها في الجهة الخاضعة واتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المخالفين.

2.الفصل بين الأدوار الإشرافية والتنفيذية والرقابية وتحديد الصلاحيات وتصميم الهياكل الإدارية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة.

3.اتباع إجراءات محددة لتحصيل وإدارة وصرف الأموال بما فيها إجراءات المشتريات وإدارة وتنفيذ العقود في الجهة الخاضعة.

4.الالتزام بنظام الرقابة الداخلية وما يشمله من إجراءات وضوابط رقابية مصممة لتوفير تأكيدات عن إنجاز الأعمال التشغيلية للجهة الخاضعة بفاعلية وكفاءة وعن مدى صحة تقاريرها المالية وعن الامتثال للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها.

5.شفافية وتبسيط الإجراءات وأتمتة الخدمات التي تقدمها الجهة الخاضعة.

6.الالتزام باللوائح والقواعد والنظم التي يصدرها رئيس الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

7.إبلاغ الجهاز عن مخالفات الفساد المالي والإداري التي تقع تحت اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، فور اكتشافها ومباشرة التحقيق الإداري فيها، وإحالة ما تجريه من تحقيقات إلى الجهاز في المخالفات التي تقع تحت اختصاصها للجهاز مشفوعة بمحاضرها وقرارات التصرف في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ صدورها. وللجهاز التحقق من صحة الإجراءات التي قامت بها الجهات الخاضعة في مخالفات الفساد المالي والإداري واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. وفي حال باشرت الجهة الخاضعة أعمال التحقيق الإداري في مخالفات الفساد المالي والإداري وتبين ضلوع موظفين من جهات خاضعة أخرى، فيتوجب على الجهة الخاضعة المذكورة إحالة الأمر للجهاز لتولي أعمال التحقيق الإداري.

8.إعداد البيانات المالية وفق المعايير الصادرة بموجب التشريعات المعمول بها، على أن يتم موافاة الجهاز بنسخة عنها خلال المهلة الزمنية التي يحددها الجهاز.

9.موافاة الجهاز ووزارة المالية بالبيانات المالية ومشروع الحساب الختامي السنوي مرفقاً به تقاريرها بشأنه والرد على تقرير الجهاز رسمياً خلال المدة الزمنية التي يحددها الجهاز، وعلى وزارة المالية موافاة الجهاز بمشروع الحساب الختامي العام للدولة كاملاً ومشمولاً ببياناته التفصيلية وتقاريرها بشأنه ومشروع قانون اعتماده وذلك وفق القواعد والمعايير المالية والمحاسبية وقبل وقت كاف من المواعيد المحددة دستورياً وقانونياً لإقرار تلك الحسابات وبما يسمح للجهاز بإجراء رقابته عليها وإعداد تقاريره بشأنها في الوقت المناسب.

10.مع مراعاة اختصاص الجهاز في تدقيق البيانات المالية وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، تعيين مدقق حسابات لتدقيق بياناتها المالية وفقاً لقواعد تعيين مدققي الحسابات ومعايير تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة الصادرة من الجهاز. وفي حال لم ينص قانون أو نظام إنشاء الجهة الخاضعة على تعيين مدقق خارجي وتم تعيين مدقق لها، فيكون للجهاز اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات للتحقق من صحة بياناتها المالية.

11.تعيين مدقق داخلي ومنحه الموارد والصلاحيات والسلطة والاستقلالية اللازمة لتأدية مهامه.

12.تزويد الجهاز بكل ما من شأنه تمكينه من القيام بمهامه بما في ذلك دخول مقارها وفحص أنظمة الرقابة والمستندات والسجلات وأي أوراق أو معلومات يرى أنها لازمة لتنفيذ اختصاصات الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم قانون والتشريعات السارية.

 

المادة (32) مسؤوليات الجهة الخاضعة

تلتزم كل جهة خاضعة بالآتي:

1.تعزيز ثقافة ومفاهيم ونظم النـزاهة والأمانة والمسؤولية لدى موظفيها والتأكد من التزامهم بقواعد السلوك الوظيفي المعمول بها في الجهة الخاضعة واتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المخالفين.

2.الفصل بين الأدوار الإشرافية والتنفيذية والرقابية وتحديد الصلاحيات وتصميم الهياكل الإدارية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة.

3.اتباع إجراءات محددة لتحصيل وإدارة وصرف الأموال بما فيها إجراءات المشتريات وإدارة وتنفيذ العقود في الجهة الخاضعة.

4.الالتزام بنظام الرقابة الداخلية وما يشمله من إجراءات وضوابط رقابية مصممة لتوفير تأكيدات عن إنجاز الأعمال التشغيلية للجهة الخاضعة بفاعلية وكفاءة وعن مدى صحة تقاريرها المالية وعن الامتثال للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها.

5.شفافية وتبسيط الإجراءات وأتمتة الخدمات التي تقدمها الجهة الخاضعة.

6.الالتزام باللوائح والقواعد والنظم التي يصدرها رئيس الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

7.إبلاغ الجهاز عن مخالفات الفساد المالي والإداري التي تقع تحت اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، فور اكتشافها ومباشرة التحقيق الإداري فيها، وإحالة ما تجريه من تحقيقات إلى الجهاز في المخالفات التي تقع تحت اختصاصها للجهاز مشفوعة بمحاضرها وقرارات التصرف في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ صدورها. وللجهاز التحقق من صحة الإجراءات التي قامت بها الجهات الخاضعة في مخالفات الفساد المالي والإداري واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. وفي حال باشرت الجهة الخاضعة أعمال التحقيق الإداري في مخالفات الفساد المالي والإداري وتبين ضلوع موظفين من جهات خاضعة أخرى، فيتوجب على الجهة الخاضعة المذكورة إحالة الأمر للجهاز لتولي أعمال التحقيق الإداري.

8.إعداد البيانات المالية وفق المعايير الصادرة بموجب التشريعات المعمول بها، على أن يتم موافاة الجهاز بنسخة عنها خلال المهلة الزمنية التي يحددها الجهاز.

9.موافاة الجهاز ووزارة المالية بالبيانات المالية ومشروع الحساب الختامي السنوي مرفقاً به تقاريرها بشأنه والرد على تقرير الجهاز رسمياً خلال المدة الزمنية التي يحددها الجهاز، وعلى وزارة المالية موافاة الجهاز بمشروع الحساب الختامي العام للدولة كاملاً ومشمولاً ببياناته التفصيلية وتقاريرها بشأنه ومشروع قانون اعتماده وذلك وفق القواعد والمعايير المالية والمحاسبية وقبل وقت كاف من المواعيد المحددة دستورياً وقانونياً لإقرار تلك الحسابات وبما يسمح للجهاز بإجراء رقابته عليها وإعداد تقاريره بشأنها في الوقت المناسب.

10.مع مراعاة اختصاص الجهاز في تدقيق البيانات المالية وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، تعيين مدقق حسابات لتدقيق بياناتها المالية وفقاً لقواعد تعيين مدققي الحسابات ومعايير تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة الصادرة من الجهاز. وفي حال لم ينص قانون أو نظام إنشاء الجهة الخاضعة على تعيين مدقق خارجي وتم تعيين مدقق لها، فيكون للجهاز اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات للتحقق من صحة بياناتها المالية.

11.تعيين مدقق داخلي ومنحه الموارد والصلاحيات والسلطة والاستقلالية اللازمة لتأدية مهامه.

12.تزويد الجهاز بكل ما من شأنه تمكينه من القيام بمهامه بما في ذلك دخول مقارها وفحص أنظمة الرقابة والمستندات والسجلات وأي أوراق أو معلومات يرى أنها لازمة لتنفيذ اختصاصات الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم قانون والتشريعات السارية.

 

المادة (31) تعريف الجهة الخاضعة

1.يمارس الجهاز اختصاصه ومهامه ومسؤولياته داخل وخارج الدولة، على الجهات التالية:

    ‌أ.الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمجلس الوطني الاتحادي والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والأمانات العامة والأجهزة التنظيمية والأمنية الشرطية والمراكز والمكاتب والجامعات والمعاهد والصناديق وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة التابعة للدولة.

    ‌ب.الشركات والمؤسسات والأشخاص الاعتبارية الأخرى المملوكة بالكامل من الحكومة والجهات أو الشركات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر منفردة أو بصفة مشتركة، وتلك التي تساهم فيها الحكومة أو الجهات أو الشركات أو المؤسسات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية سالفة الذكر، بشكل مباشر أو غير مباشر منفردة أو بصفة مشتركة بنسبة تزيد على 25%من رأس مالها.

2.لرئيس الدولة تكليف الجهاز بممارسة اختصاصاته على أية جهة تساهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن النسبة المذكورة في الفقرة السابقة أو تدعمها مالياً بشكل مباشر أو غير مباشر.

3.لرئيس الدولة أو لرئيس مجلس الوزراء استثناء أي جهة من الجهات الخاضعة من رقابة الجهاز كلياً أو جزئياً، وذلك بناء على عرض رئيس ديوان الرئاسة وبعد استطلاع رأي رئيس الجهاز.

 

المادة (30)

تصدر بقرار من رئيس الجهاز بعد موافقة رئيس الدولة لائحة إجراءات مكافحة الفساد في مخالفات الفساد المالي والإداري وتتضمن التالي:

1.آلية الإبلاغ عن مخالفات الفساد المالي والإداري.

2.قواعد التحقيق الإداري في مخالفات الفساد المالي والإداري.

3.قواعد التصرف في التحقيق الإداري.

4.نظام المبلغين والشهود.

5.ضوابط التسوية واسترداد المال العام للمصلحة العامة.

6.أي قواعد أو إجراءات تهدف لتحقيق أهداف الجهاز من خلال التحقيق الإداري.

 

المادة (29) التسوية واسترداد المال العام للمصلحة العامة

دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية، يجوز لرئيس الجهاز بعد موافقة رئيس الدولة، ووفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في لائحة إجراءات مكافحة الفساد حفظ التحقيق الإداري عند التوصل لتسوية مع أي شخص ارتكب مخالفة مالية أو إدارية ونتج عن التسوية استرداد المال العام محل التحقيق الإداري، وقام بالإدلاء بمعلومات ذات أهمية للمصلحة العامة، وتعاون مع الأجهزة الحكومية في هذا الشأن.

المادة (28) الإعفاء والتخفيف من العقوبة للمصلحة العامة

1.لرئيس الدولة بناءً على توصية رئيس الجهاز، الإعفاء من العقوبة المقررة بشأن كل من قام من المتعاونين أو الشركاء في الفساد المالي والإداري بالإبلاغ عن ارتكابه قبل الكشف عنه، وأدى ذلك الإبلاغ إلى جمع الأدلة التي تؤدي إلى إدانة بقية الشركاء، أو إذا تم الإبلاغ بعد الكشف عن الفساد متى أدى ذلك إلى ضبط بقية المخالفين أو استرداد المال العام.

2.يجوز للجهاز عند إحالته لمخالفات الفساد المالي والإداري في الحالات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة للنيابة العامة، أن يوصي وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في لائحة إجراءات مكافحة الفساد بتخفيف العقوبة بناءً على ما يراه مناسباً لمصلحة التحقيق الإداري.

 

المادة (26) حماية المبلغين والشهود

1.يتولى الجهاز التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير الحماية اللازمة للمبلغ أو الشاهد وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في لائحة إجراءات مكافحة الفساد، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020 بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم. وتشمل ما يلي:

    ‌أ.توفير الحماية اللازمة له في مقر إقامته متى اقتضى الأمر ذلك وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية في الدولة.

    ‌ب.عدم الإفصاح عن هوية المبلغ أو الشاهد أو أي معلومة تشير إليهم.

    ‌ج.حماية المبلغ أو الشاهد في مقر عمله وضمان عدم تعرضه لأي تمييز أو سوء معاملة.

2.لأغراض تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، لا يعتبر إبلاغ الجهاز عن مخالفات الفساد المالي والإداري مخالفة لأحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالإفشاء أو الإفصاح عن المعلومات السرية سواء بالجهة الخاضعة التي يعمل بها المبلغ أو التي يتعامل معها.

3.لا يجوز معاقبة أي شخص لمجرد إبلاغه أو إدلائه بشهادته بشأن الفساد المالي والإداري، إلا إذا كان البلاغ كاذباً أو كيدياً، ويكون للمبلغ أو الشاهد الذي يلحقه ضرر في مخالفة لأحكام البند (1)، و(2) من هذه المادة، المطالبة بالتعويض المناسب من الشخص المتسبب في هذا الضرر.

 

المادة (25) التصرف في التحقيق الإداري

1. دون المساس بأحكام التشريعات الأخرى واجبة التطبيق، يحفظ الجهاز التحقيق الإداري في حال عدم كفاية الأدلة أو عدم الصحة أو عدم المخالفة أو عدم الأهمية أو لأي من أسباب الحفظ الأخرى.

2. يبلغ الجهاز الجهة الخاضعة أو السلطة المختصة المعنية بالمخالفة لتوقيع الجزاء التأديبي على المخالف من الموظفين أو المكلفين بالخدمة العامة واسترداد الأموال العامة التي تحصل عليها بغير وجه حق والتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها إذا وجد المقتضى، على أن يتم موافاة الجهاز بقرارات التصرف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ.

3. لا يحول انقطاع الموظف عن العمل دون السير في إجراءات مساءلته تأديبياً فيما نسب إليه من مخالفات، ويحظر قبول استقالته إذا كان قد أحيل إلى التحقيق، إلا بعد صدور قرار نهائي بشأنه.

4. يبقى الموظف مسئولاً عن المخالفات التي ارتكبها ولو بعد انتهاء الخدمة لأي سبب كان ويجوز بقرار من الجهاز وفقاً للضوابط المشار إليها في المادة (23) إيقاف صرف معاش التقاعد في حدود الربع أو المكافأة المستحقة للموظف حتى تنتهي محاكمته متى بدأت الإجراءات في مواجهته خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ تركه الخدمة.

5. يحيل الجهاز أوراق التحقيق الإداري إلى النيابة المختصة متى ما كشف التحقيق الإداري عن وجود شبهة جريمة جزائية، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية وبما ورد في البند (2) من هذه المادة.

6. تنظم لائحة إجراءات مكافحة الفساد أحكام وضوابط التصرف في التحقيق الإداري.