Skip to main content

المادة (25) التصرف في التحقيق الإداري

1. دون المساس بأحكام التشريعات الأخرى واجبة التطبيق، يحفظ الجهاز التحقيق الإداري في حال عدم كفاية الأدلة أو عدم الصحة أو عدم المخالفة أو عدم الأهمية أو لأي من أسباب الحفظ الأخرى.

2. يبلغ الجهاز الجهة الخاضعة أو السلطة المختصة المعنية بالمخالفة لتوقيع الجزاء التأديبي على المخالف من الموظفين أو المكلفين بالخدمة العامة واسترداد الأموال العامة التي تحصل عليها بغير وجه حق والتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها إذا وجد المقتضى، على أن يتم موافاة الجهاز بقرارات التصرف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ.

3. لا يحول انقطاع الموظف عن العمل دون السير في إجراءات مساءلته تأديبياً فيما نسب إليه من مخالفات، ويحظر قبول استقالته إذا كان قد أحيل إلى التحقيق، إلا بعد صدور قرار نهائي بشأنه.

4. يبقى الموظف مسئولاً عن المخالفات التي ارتكبها ولو بعد انتهاء الخدمة لأي سبب كان ويجوز بقرار من الجهاز وفقاً للضوابط المشار إليها في المادة (23) إيقاف صرف معاش التقاعد في حدود الربع أو المكافأة المستحقة للموظف حتى تنتهي محاكمته متى بدأت الإجراءات في مواجهته خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ تركه الخدمة.

5. يحيل الجهاز أوراق التحقيق الإداري إلى النيابة المختصة متى ما كشف التحقيق الإداري عن وجود شبهة جريمة جزائية، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية وبما ورد في البند (2) من هذه المادة.

6. تنظم لائحة إجراءات مكافحة الفساد أحكام وضوابط التصرف في التحقيق الإداري.