Skip to main content

المادة (28) الإعفاء والتخفيف من العقوبة للمصلحة العامة

1.لرئيس الدولة بناءً على توصية رئيس الجهاز، الإعفاء من العقوبة المقررة بشأن كل من قام من المتعاونين أو الشركاء في الفساد المالي والإداري بالإبلاغ عن ارتكابه قبل الكشف عنه، وأدى ذلك الإبلاغ إلى جمع الأدلة التي تؤدي إلى إدانة بقية الشركاء، أو إذا تم الإبلاغ بعد الكشف عن الفساد متى أدى ذلك إلى ضبط بقية المخالفين أو استرداد المال العام.

2.يجوز للجهاز عند إحالته لمخالفات الفساد المالي والإداري في الحالات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة للنيابة العامة، أن يوصي وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في لائحة إجراءات مكافحة الفساد بتخفيف العقوبة بناءً على ما يراه مناسباً لمصلحة التحقيق الإداري.