المادة (30)
تصدر بقرار من رئيس الجهاز بعد موافقة رئيس الدولة لائحة إجراءات مكافحة الفساد في مخالفات الفساد المالي والإداري وتتضمن التالي:
1.آلية الإبلاغ عن مخالفات الفساد المالي والإداري.
2.قواعد التحقيق الإداري في مخالفات الفساد المالي والإداري.
3.قواعد التصرف في التحقيق الإداري.
4.نظام المبلغين والشهود.
5.ضوابط التسوية واسترداد المال العام للمصلحة العامة.
6.أي قواعد أو إجراءات تهدف لتحقيق أهداف الجهاز من خلال التحقيق الإداري.