المادة (31) تعريف الجهة الخاضعة
1.يمارس الجهاز اختصاصه ومهامه ومسؤولياته داخل وخارج الدولة، على الجهات التالية:
أ.الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمجلس الوطني الاتحادي والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والأمانات العامة والأجهزة التنظيمية والأمنية الشرطية والمراكز والمكاتب والجامعات والمعاهد والصناديق وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة التابعة للدولة.
ب.الشركات والمؤسسات والأشخاص الاعتبارية الأخرى المملوكة بالكامل من الحكومة والجهات أو الشركات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر منفردة أو بصفة مشتركة، وتلك التي تساهم فيها الحكومة أو الجهات أو الشركات أو المؤسسات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية سالفة الذكر، بشكل مباشر أو غير مباشر منفردة أو بصفة مشتركة بنسبة تزيد على 25%من رأس مالها.
2.لرئيس الدولة تكليف الجهاز بممارسة اختصاصاته على أية جهة تساهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن النسبة المذكورة في الفقرة السابقة أو تدعمها مالياً بشكل مباشر أو غير مباشر.
3.لرئيس الدولة أو لرئيس مجلس الوزراء استثناء أي جهة من الجهات الخاضعة من رقابة الجهاز كلياً أو جزئياً، وذلك بناء على عرض رئيس ديوان الرئاسة وبعد استطلاع رأي رئيس الجهاز.