Skip to main content

المادة (26) حماية المبلغين والشهود

1.يتولى الجهاز التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير الحماية اللازمة للمبلغ أو الشاهد وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في لائحة إجراءات مكافحة الفساد، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020 بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم. وتشمل ما يلي:

    ‌أ.توفير الحماية اللازمة له في مقر إقامته متى اقتضى الأمر ذلك وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية في الدولة.

    ‌ب.عدم الإفصاح عن هوية المبلغ أو الشاهد أو أي معلومة تشير إليهم.

    ‌ج.حماية المبلغ أو الشاهد في مقر عمله وضمان عدم تعرضه لأي تمييز أو سوء معاملة.

2.لأغراض تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، لا يعتبر إبلاغ الجهاز عن مخالفات الفساد المالي والإداري مخالفة لأحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالإفشاء أو الإفصاح عن المعلومات السرية سواء بالجهة الخاضعة التي يعمل بها المبلغ أو التي يتعامل معها.

3.لا يجوز معاقبة أي شخص لمجرد إبلاغه أو إدلائه بشهادته بشأن الفساد المالي والإداري، إلا إذا كان البلاغ كاذباً أو كيدياً، ويكون للمبلغ أو الشاهد الذي يلحقه ضرر في مخالفة لأحكام البند (1)، و(2) من هذه المادة، المطالبة بالتعويض المناسب من الشخص المتسبب في هذا الضرر.