المادة (32) مسؤوليات الجهة الخاضعة
تلتزم كل جهة خاضعة بالآتي:
1.تعزيز ثقافة ومفاهيم ونظم النـزاهة والأمانة والمسؤولية لدى موظفيها والتأكد من التزامهم بقواعد السلوك الوظيفي المعمول بها في الجهة الخاضعة واتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المخالفين.
2.الفصل بين الأدوار الإشرافية والتنفيذية والرقابية وتحديد الصلاحيات وتصميم الهياكل الإدارية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة.
3.اتباع إجراءات محددة لتحصيل وإدارة وصرف الأموال بما فيها إجراءات المشتريات وإدارة وتنفيذ العقود في الجهة الخاضعة.
4.الالتزام بنظام الرقابة الداخلية وما يشمله من إجراءات وضوابط رقابية مصممة لتوفير تأكيدات عن إنجاز الأعمال التشغيلية للجهة الخاضعة بفاعلية وكفاءة وعن مدى صحة تقاريرها المالية وعن الامتثال للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها.
5.شفافية وتبسيط الإجراءات وأتمتة الخدمات التي تقدمها الجهة الخاضعة.
6.الالتزام باللوائح والقواعد والنظم التي يصدرها رئيس الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
7.إبلاغ الجهاز عن مخالفات الفساد المالي والإداري التي تقع تحت اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، فور اكتشافها ومباشرة التحقيق الإداري فيها، وإحالة ما تجريه من تحقيقات إلى الجهاز في المخالفات التي تقع تحت اختصاصها للجهاز مشفوعة بمحاضرها وقرارات التصرف في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ صدورها. وللجهاز التحقق من صحة الإجراءات التي قامت بها الجهات الخاضعة في مخالفات الفساد المالي والإداري واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. وفي حال باشرت الجهة الخاضعة أعمال التحقيق الإداري في مخالفات الفساد المالي والإداري وتبين ضلوع موظفين من جهات خاضعة أخرى، فيتوجب على الجهة الخاضعة المذكورة إحالة الأمر للجهاز لتولي أعمال التحقيق الإداري.
8.إعداد البيانات المالية وفق المعايير الصادرة بموجب التشريعات المعمول بها، على أن يتم موافاة الجهاز بنسخة عنها خلال المهلة الزمنية التي يحددها الجهاز.
9.موافاة الجهاز ووزارة المالية بالبيانات المالية ومشروع الحساب الختامي السنوي مرفقاً به تقاريرها بشأنه والرد على تقرير الجهاز رسمياً خلال المدة الزمنية التي يحددها الجهاز، وعلى وزارة المالية موافاة الجهاز بمشروع الحساب الختامي العام للدولة كاملاً ومشمولاً ببياناته التفصيلية وتقاريرها بشأنه ومشروع قانون اعتماده وذلك وفق القواعد والمعايير المالية والمحاسبية وقبل وقت كاف من المواعيد المحددة دستورياً وقانونياً لإقرار تلك الحسابات وبما يسمح للجهاز بإجراء رقابته عليها وإعداد تقاريره بشأنها في الوقت المناسب.
10.مع مراعاة اختصاص الجهاز في تدقيق البيانات المالية وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، تعيين مدقق حسابات لتدقيق بياناتها المالية وفقاً لقواعد تعيين مدققي الحسابات ومعايير تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة الصادرة من الجهاز. وفي حال لم ينص قانون أو نظام إنشاء الجهة الخاضعة على تعيين مدقق خارجي وتم تعيين مدقق لها، فيكون للجهاز اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات للتحقق من صحة بياناتها المالية.
11.تعيين مدقق داخلي ومنحه الموارد والصلاحيات والسلطة والاستقلالية اللازمة لتأدية مهامه.
12.تزويد الجهاز بكل ما من شأنه تمكينه من القيام بمهامه بما في ذلك دخول مقارها وفحص أنظمة الرقابة والمستندات والسجلات وأي أوراق أو معلومات يرى أنها لازمة لتنفيذ اختصاصات الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم قانون والتشريعات السارية.