المادة (23) التدابير الوقائية والاحتياطية
1.لرئيس الجهاز أو من يفوضه عند ممارسته لاختصاصاته وصلاحياته وفق أحكام هذا المرسوم بقانون أن يطلب من النيابة العامة إذا ما تطلب الأمر ذلك، اتخاذ التدابير الوقائية والاحتياطية الآتية:
أ.التحفظ على أموال من تتوافر في حقه دلائل كافية على شبهة ارتكابه جريمة جزائية نتيجة أي مخالفة من مخالفات الفساد المالي والإداري أو الذي يكون بحوزته المال الناتج عن ذلك، وحظر التصرف في هذه الأموال، وذلك لحين استكمال إجراءات التحقيق الإداري والفصل في الدعوى.
ب.التحفظ على أموال أصول وفروع وزوج من تتوافر في حقه دلائل كافية على شبهة ارتكابه الجريمة الجزائية نتيجة فساد مالي وإداري وحظر التصرف في هذه الأموال إذا وجد ما يبرر ذلك.
ج.منع من يشتبه في ارتكابه مخالفة من مخالفات الفساد المالي والإداري وأصوله وفروعه وزوجه من السفر لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم عرض الأمر على المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام عمل من تاريخ قرار المنع، وأن تبت المحكمة فيه خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ العرض عليها، وللمحكمة تجديد المنع مدة أو مدد أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك وفق القواعد المعمول بها.
وللنيابة العامة اتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.
2.لرئيس الجهاز وقف الموظف أو المكلف في الجهة الخاضعة مؤقتاً عن العمل لمصلحة التحقيق الإداري لفترة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى، واتخاذ ما يراه مناسباً من تدابير وقائية أخرى التي تشمل إغلاق مكتب الموظف أو منعه من الدخول إلى مقار الجهة الخاضعة المعنية أو استخدام الخدمات الإلكترونية والمعلوماتية، أو الخدمات الأخرى، المخصصة له بالجهة الخاضعة أو أي جهة أخرى، أو تعليق عضوياته التمثيلية بمجالس الإدارة واللجان، أو أية تدابير أخرى.