Skip to main content

المادة (7) رئيس الجهاز ومعاونوه

1. يكون للجهاز رئيساً من مواطني الدولة يصدر بتعيينه مرسوماً اتحادياً، ويكون بدرجة وزير.

2. يكون لرئيس الجهاز نائباً أو أكثر من مواطني الدولة، يصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي، بناءً على اقتراح الرئيس، ويكون نائب رئيس الجهاز بدرجة وكيل وزارة يحل محل رئيس الجهاز في حاله غيابه أو وجود مانع لديه، ويعاونه في مباشرة اختصاصاته. ويجوز أن يعهد إليه رئيس الجهاز ببعض اختصاصاته أو تكليفه بأي مهام أو اختصاصات أخرى.

3. يكون للقطاعات الرئيسية للجهاز مدراء عموم من مواطني الدولة يصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي بناء على اقتراح رئيس الجهاز.

4. تصدر لائحة تنظيم شؤون رئيس الجهاز من رئيس الدولة، وتنظم هذه اللائحة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمنصب رئيس الجهاز.