يشرف الأمين العام على سير العمل بالمجلس، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن متابعة وتنفيذ قراراته، وله في سبيل ذلك ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة للتحقق من حسن سير العمل بالمجلس بما في ذلك الآتي:
1. متابعة تنفيذ سياسات واستراتيجيات المجلس.
2. اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة واللجان وفرق العمل التابعة لمجلس الإدارة.
3. إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس ورفعهما لمجلس الإدارة.
4. إعداد اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس ورفعها إلى مجلس الإدارة.
5. تعيين الاستشاريين والخبراء والموظفين وإنهاء خدماتهم، وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في المجلس.
6. تمثيل المجلس أمام القضاء والغير داخل وخارج الدولة.
7. إبرام العقود والاتفاقيات التي يكون المجلس طرفاً فيها، وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في المجلس.
8. إصدار القرارات وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في المجلس، وتوقيع المراسلات الصادرة عن المجلس.
9. فتح وإدارة الحسابات المصرفية بالنيابة عن المجلس داخل الدولة، وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في المجلس.
10. اقتراح المدققين الخارجيين للتدقيق على حسابات المجلس، والتوصية بشأنهم لمجلس الإدارة.
11. اقتراح قواعد السلوك المهني للعاملين في المجلس، وإجراءات الإفصاح والحوكمة لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في المجلس، ورفعهما لمجلس الإدارة.
12. اقتراح الآلية القانونية اللازمة لحماية البيانات والمعلومات التي ترد إلى المجلس من السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى ورفعها لمجلس الإدارة.
13. اقتراح الآليات المناسبة بشأن تسهيل تبادل البيانات والمعلومات فيما بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، ورفعها لمجلس الإدارة.
14. الإشراف على الإدارة التنفيذية في المجلس ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات تساهم في تحسين الأداء وتطويره.
15. اعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب للعاملين في المجلس.
16. أية اختصاصات أو صلاحيات أخرى تخول إليه بموجب القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، أو الرئيس.
17. للأمين العام تفويض أي من اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه مناسباً من موظفي المجلس، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً وبعد موافقة الرئيس.