Skip to main content

المادة (18) دور المجلس في المالية العامة

1. على الوزارة والدائرة المالية التنسيق مع المجلس في المسائل الموضحة أدناه:

‌     أ. السياسات المالية الحكومية.

‌     ب. آليات تمويل المشاريع التي تكون من خلال الاقتراض أو إصدار السندات أو الصكوك.

‌     ج. التصنيف الائتماني.

‌     د. الأمور المالية المستجدة المؤثرة في التنمية الاقتصادية في الدولة.

2. يعقد المجلس اتفاقيات ثنائية مع الوزارة والدائرة المالية لوضع آلية التنسيق في المسائل المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ويُحدد الرئيس من يوقع على تلك الاتفاقيات نيابة عن المجلس.

 

المادة (17) تشريعات الموارد البشرية والمعاشات

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح والنظم المعمول بها في المجلس، يسري على موظفي المجلس تشريعات الموارد البشرية المعمول بها في الحكومة الاتحادية، كما يسري على المواطنين منهم قوانين التقاعد المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

المادة (16) التدقيق على الحسابات

1. يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة، وعليه موافاته بما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله، وليس لديوان المحاسبة أن يتدخل في تسيير أعمال المجلس أو التعرض لسياساته.

2. يجوز للمجلس تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، للتدقيق على حسابات المجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

 

المادة (15) الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي:

1. الاعتمادات المالية السنوية التي تخصص للمجلس في الميزانية العامة للدولة.

2. الدعم المقدم من السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.

3. الهبات والوصايا والمنح والتبرعات التي تقدم للمجلس ويوافق عليها الرئيس.

4. أية موارد أخرى يحققها المجلس من ممارسة اختصاصاته.

 

المادة (14) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى للمجلس من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (13) اختصاصات وصلاحيات الأمين العام

يشرف الأمين العام على سير العمل بالمجلس، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن متابعة وتنفيذ قراراته، وله في سبيل ذلك ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة للتحقق من حسن سير العمل بالمجلس بما في ذلك الآتي:

1. متابعة تنفيذ سياسات واستراتيجيات المجلس.

2. اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة واللجان وفرق العمل التابعة لمجلس الإدارة.

3. إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس ورفعهما لمجلس الإدارة.

4. إعداد اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس ورفعها إلى مجلس الإدارة. 

5. تعيين الاستشاريين والخبراء والموظفين وإنهاء خدماتهم، وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في المجلس.

6. تمثيل المجلس أمام القضاء والغير داخل وخارج الدولة.

7. إبرام العقود والاتفاقيات التي يكون المجلس طرفاً فيها، وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في المجلس.

8. إصدار القرارات وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في المجلس، وتوقيع المراسلات الصادرة عن المجلس.

9. فتح وإدارة الحسابات المصرفية بالنيابة عن المجلس داخل الدولة، وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في المجلس.

10. اقتراح المدققين الخارجيين للتدقيق على حسابات المجلس، والتوصية بشأنهم لمجلس الإدارة.

11. اقتراح قواعد السلوك المهني للعاملين في المجلس، وإجراءات الإفصاح والحوكمة لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في المجلس، ورفعهما لمجلس الإدارة.

12. اقتراح الآلية القانونية اللازمة لحماية البيانات والمعلومات التي ترد إلى المجلس من السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى ورفعها لمجلس الإدارة.

13. اقتراح الآليات المناسبة بشأن تسهيل تبادل البيانات والمعلومات فيما بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، ورفعها لمجلس الإدارة.

14. الإشراف على الإدارة التنفيذية في المجلس ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات تساهم في تحسين الأداء وتطويره.

15. اعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب للعاملين في المجلس.

16. أية اختصاصات أو صلاحيات أخرى تخول إليه بموجب القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، أو الرئيس.

17. للأمين العام تفويض أي من اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه مناسباً من موظفي المجلس، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً وبعد موافقة الرئيس.

 

المادة (12) الأمين العام والإدارة التنفيذية

1. يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على توصية الرئيس.

2. يعاون الأمين العام عدد من الاستشاريين والخبراء والموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام، وذلك وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في المجلس.

 

المادة (11) أسس ومرجعيات مجلس الإدارة

على مجلس الإدارة في سبيل تحقيق أهدافه واختصاصاته، أن يأخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراته ما يأتي:

1. استراتيجيات الاستقرار المالي للسلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.

2. الأهداف العامة للسلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.

3. قوانين ومهام السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.

4. الالتزامات الدولية.

5. القطاعات الاستثمارية ذات الأثر على الاستقرار المالي.

6. عدم التكليف بأعباء أو قيود إضافية لا تتناسب مع اختصاصات السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.

 

المادة (10) قرارات مجلس الإدارة

1. لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات مسببة، موضحاً فيها الأهداف وآلية التنفيذ، إلى أي من السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، بحيث يطلب منها اتخاذ تدابير أو تنفيذ سياسات مالية تحوطية تستوجب بناء منهجيات استباقية حذرة إزاء المخاطر المرتبطة بالنظام المالي، أو مزاولة مهام محددة للحفاظ على الاستقرار المالي.

2. للسلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة المتعلقة في المواضيع المشار إليها في البند (1) من هذه المادة في فترة لا تتجاوز (30) ثلاثون يوماً من تاريخ صدور القرار، وإلا أصبح القرار ملزماً، وفي هذه الحالة تلتزم السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى بتزويد مجلس الإدارة بتقرير يتضمن خطة تنفيذ القرار.

3. يتوجب على السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى في حال الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة خلال المدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، تقديم المبررات اللازمة لعدم تنفيذ القرار، واقتراح الخطط البديلة لتحقيق الهدف من القرار المعترض عليه، وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً.

 

المادة (9) اجتماعات مجلس الإدارة

1. تنعقد اجتماعات مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل، بدعوة من الرئيس، ولمجلس الإدارة عقد اجتماعات أخرى بناءً على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وبعد موافقة الرئيس.

2. يتم تحديد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة وأماكن انعقادها بقرار من الرئيس.

3. يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الإدارة بحضور خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

4. يتخذ مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية المطلقة من أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.

5. في حالة عدم تمكن أي عضو من حضور أحد اجتماعات مجلس الإدارة، يجوز له تفويض من ينوب عنه للحضور والتصويت بعد موافقة الرئيس، وبحسب الآلية التي يضعها الرئيس.

6. تكون مداولات مجلس الإدارة وقراراته سرية، ويجوز الإفصاح عنها بموافقة مجلس الإدارة.