Skip to main content

المادة (9) اجتماعات مجلس الإدارة

1. تنعقد اجتماعات مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل، بدعوة من الرئيس، ولمجلس الإدارة عقد اجتماعات أخرى بناءً على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وبعد موافقة الرئيس.

2. يتم تحديد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة وأماكن انعقادها بقرار من الرئيس.

3. يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الإدارة بحضور خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

4. يتخذ مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية المطلقة من أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.

5. في حالة عدم تمكن أي عضو من حضور أحد اجتماعات مجلس الإدارة، يجوز له تفويض من ينوب عنه للحضور والتصويت بعد موافقة الرئيس، وبحسب الآلية التي يضعها الرئيس.

6. تكون مداولات مجلس الإدارة وقراراته سرية، ويجوز الإفصاح عنها بموافقة مجلس الإدارة.