المادة (10) قرارات مجلس الإدارة
1. لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات مسببة، موضحاً فيها الأهداف وآلية التنفيذ، إلى أي من السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، بحيث يطلب منها اتخاذ تدابير أو تنفيذ سياسات مالية تحوطية تستوجب بناء منهجيات استباقية حذرة إزاء المخاطر المرتبطة بالنظام المالي، أو مزاولة مهام محددة للحفاظ على الاستقرار المالي.
2. للسلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة المتعلقة في المواضيع المشار إليها في البند (1) من هذه المادة في فترة لا تتجاوز (30) ثلاثون يوماً من تاريخ صدور القرار، وإلا أصبح القرار ملزماً، وفي هذه الحالة تلتزم السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى بتزويد مجلس الإدارة بتقرير يتضمن خطة تنفيذ القرار.
3. يتوجب على السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى في حال الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة خلال المدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، تقديم المبررات اللازمة لعدم تنفيذ القرار، واقتراح الخطط البديلة لتحقيق الهدف من القرار المعترض عليه، وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً.