المادة (3) المقر
يكون المقر الرئيسي للمجلس في إمارة أبو ظبي، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة.
يكون المقر الرئيسي للمجلس في إمارة أبو ظبي، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة.
ينشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مجلس يسمى "مجلس الإمارات للإعلام"، يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تنفيذ اختصاصاته.
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الثقافة والشباب.
المجلس: مجلس الإمارات للإعلام.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام.
الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.
الأمين العام: أمين عام المجلس.
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
يُلغى العمل بالقوانين الاتحادية الآتية:
1. القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973 في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية.
2. القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1984 في شأن أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية.
3. القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة.
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
1. يصدر المجلس تقريرا سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء، يتضمن الوضع المالي للدولة والتوصيات ذات الصلة فيما يتعلق بالاستقرار المالي والحالة الاقتصادية للدولة، على أن يتضمن التقرير السنوي المعلومات الآتية:
أ. رؤية المجلس للوضع والاستقرار القائم للنظام المالي في وقت إعداد التقرير.
ب. تقييم التطورات التي أثرت على الوضع المالي والاقتصادي الحالي.
ج. تقييم نقاط القوة ومواطن الضعف في النظام المالي.
د. تقييم المخاطر التي تهدد النظام المالي.
ه. الوضع المالي للمؤسسات ذات الأهمية النظامية، ونظم البنية التحتية المالية في الدولة.
و. رؤية المجلس لمستقبل النظام المالي، وكل ما من شأنه تحقيق الاستقرار المالي للدولة.
ز. الإجراءات المقترحة من المجلس، لمعالجة أية مسائل تظهر في التقييمات المشار إليها في الفقرات (ب-ج-د) من هذا البند.
ح. موجز لأهم القرارات والتوجيهات والتدابير والتوصيات الصادرة عن المجلس تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. على السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، تزويد المجلس بتقارير وتحليلات دورية عن أنشطتها بغرض تضمينها في التقرير السنوي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
3. للمجلس أن يصدر تقارير دورية أخرى معدة للنشر بغرض التوعية وإطلاع المعنيين.
4. تنشر التقارير التي يصدرها المجلس بالوسائل التي يراها مناسبة.
5. يجوز الإعلان عن القرارات والتوجيهات والتدابير والتوصيات التي تصدر عن مجلس الإدارة، من خلال بيان صحفي يصدر عن الرئيس أو الممثل الذي يخوله.
على السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى تبادل البيانات والمعلومات فيما بينها، لغايات تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وفق الآليات التي يضعها مجلس الإدارة بشأن تبادل البيانات والمعلومات فيما بين هذه السلطات.
1. في سبيل تمكين المجلس من تحقيق أهدافه واختصاصاته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، على السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى تزويد المجلس بالبيانات والمعلومات التي يطلبها المجلس خلال المدة والآلية التي يُحددها.
2. يجب ألا تكون البيانات والمعلومات التي يطلبها المجلس من السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة ذات صلة بأفراد أو تم الحصول عليها من مؤسسات أبرمت معها اتفاقيات حماية البيانات والمعلومات.
3. يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في المجلس بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتداولة في المجلس، وفي مجلس الإدارة، أو المتعلقة بعمل مجلس الإدارة أو العاملين في المجلس، أو تلك التي ترد إلى مجلس الإدارة أو العاملين في المجلس من السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، خلال فترة العضوية في مجلس الإدارة، أو تولي الوظيفة بالنسبة للعاملين في المجلس أو بعد ذلك، ويضع مجلس الإدارة الآلية القانونية اللازمة لحماية البيانات والمعلومات ذات الصلة بهذا الشأن.
4. على السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى تزويد المجلس بالبيانات والمعلومات التي ترى تلك السلطات أنها ذات أهمية لاطلاع المجلس عليها، لتحقيق أهداف واختصاصات المجلس المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.