Skip to main content

المادة (21) إصدار التقارير

1. يصدر المجلس تقريرا سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء، يتضمن الوضع المالي للدولة والتوصيات ذات الصلة فيما يتعلق بالاستقرار المالي والحالة الاقتصادية للدولة، على أن يتضمن التقرير السنوي المعلومات الآتية:

‌     أ. رؤية المجلس للوضع والاستقرار القائم للنظام المالي في وقت إعداد التقرير.

‌     ب. تقييم التطورات التي أثرت على الوضع المالي والاقتصادي الحالي.

‌     ج. تقييم نقاط القوة ومواطن الضعف في النظام المالي.

‌     د. تقييم المخاطر التي تهدد النظام المالي.

‌     ه. الوضع المالي للمؤسسات ذات الأهمية النظامية، ونظم البنية التحتية المالية في الدولة.

‌     و. رؤية المجلس لمستقبل النظام المالي، وكل ما من شأنه تحقيق الاستقرار المالي للدولة.

‌     ز. الإجراءات المقترحة من المجلس، لمعالجة أية مسائل تظهر في التقييمات المشار إليها في الفقرات (ب-ج-د) من هذا البند.

‌     ح. موجز لأهم القرارات والتوجيهات والتدابير والتوصيات الصادرة عن المجلس تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

2. على السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، تزويد المجلس بتقارير وتحليلات دورية عن أنشطتها بغرض تضمينها في التقرير السنوي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.

3. للمجلس أن يصدر تقارير دورية أخرى معدة للنشر بغرض التوعية وإطلاع المعنيين.

4. تنشر التقارير التي يصدرها المجلس بالوسائل التي يراها مناسبة.

5. يجوز الإعلان عن القرارات والتوجيهات والتدابير والتوصيات التي تصدر عن مجلس الإدارة، من خلال بيان صحفي يصدر عن الرئيس أو الممثل الذي يخوله.