المادة (2) إنشاء المجلس
ينشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مجلس يسمى "مجلس الإمارات للإعلام"، يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تنفيذ اختصاصاته.