المادة الأولى
يُلغى العمل بالقوانين الاتحادية الآتية:
1. القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973 في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية.
2. القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1984 في شأن أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية.
3. القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة.