المادة (16) التدقيق على الحسابات
1. يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة، وعليه موافاته بما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله، وليس لديوان المحاسبة أن يتدخل في تسيير أعمال المجلس أو التعرض لسياساته.
2. يجوز للمجلس تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، للتدقيق على حسابات المجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلك.