المادة (15) الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي:
1. الاعتمادات المالية السنوية التي تخصص للمجلس في الميزانية العامة للدولة.
2. الدعم المقدم من السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.
3. الهبات والوصايا والمنح والتبرعات التي تقدم للمجلس ويوافق عليها الرئيس.
4. أية موارد أخرى يحققها المجلس من ممارسة اختصاصاته.