المادة (18) دور المجلس في المالية العامة
1. على الوزارة والدائرة المالية التنسيق مع المجلس في المسائل الموضحة أدناه:
أ. السياسات المالية الحكومية.
ب. آليات تمويل المشاريع التي تكون من خلال الاقتراض أو إصدار السندات أو الصكوك.
ج. التصنيف الائتماني.
د. الأمور المالية المستجدة المؤثرة في التنمية الاقتصادية في الدولة.
2. يعقد المجلس اتفاقيات ثنائية مع الوزارة والدائرة المالية لوضع آلية التنسيق في المسائل المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ويُحدد الرئيس من يوقع على تلك الاتفاقيات نيابة عن المجلس.