المادة (12) الأمين العام والإدارة التنفيذية
1. يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على توصية الرئيس.
2. يعاون الأمين العام عدد من الاستشاريين والخبراء والموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام، وذلك وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في المجلس.