Skip to main content

المادة (6) مدير عام الهيئة

يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على توصية الرئيس، ويكون مسؤولاً أمام الرئيس عن تنفيذ سياسات واستراتيجيات وتشريعات وأنظمة الهيئة وحسن تسيير شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وله بوجه خاص ما يأتي:-

1. اقتراح سياسات الهيئة والقطاعات التابعة له وخططها الاستراتيجية وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالوحدات التنظيمية التابعة له، وعرضها على الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

3. اقتراح الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة، وعرضها على الرئيس للاعتماد.

4. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها الهيئة أو تقوم بإدارتها أو تنفيذها.

5. الإشراف على إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، وعرضهما على الرئيس لإقرارهما، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.

6. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.

7. اعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب للجهاز الإداري في الهيئة.

8. تمثيل الهيئة في علاقتها بالغير وأمام القضاء.

9. رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في الهيئة والإنجازات والأداء المحقق وعرضها على الرئيس.

10. تعيين الموظفين والمستشارين وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات السارية.

11. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف واختصاصات الهيئة وفق التشريعات السارية.

12. أي مهام واختصاصات وصلاحيات أخرى تخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من الرئيس.

للمدير العام تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى أيٍّ من يراه مناسبًا من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.

المادة (5) رئيس الهيئة

يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي، ويُعد السلطة العليا في الهيئة، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:-

1. إقرار السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالاختصاصات المناطة بالهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.

2. اعتماد السياسة العامة للهيئة، والخطة الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

3. اعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة.

4. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.

5. إقرار مشروعي الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد.

6. اقتراح التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.

7. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه.

8. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين الهيئة من القيام باختصاصاتها، وتحديد مهام تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها.

9. قبول الهبات والإعانات والمنح بما يتفق مع اختصاصات الهيئة، ووفقًا للتشريعات النافذة في هذا الشأن.

10. أي اختصاصات أو صلاحيات أخرى تخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء.

وللرئيس تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه مناسبًا من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.

المادة (4) اختصاصات الهيئة

تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الآتية:-

1. القيام بالصلاحيات والمسؤوليات العامة بإدارة الموارد البشرية ورأس المال البشري في الحكومة الاتحادية.

2. إعداد ودراسة واقتراح الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات العامة المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

3. تطوير استراتيجية الموارد البشرية واستقطاب المواهب والحفاظ على أصحاب التخصصات والكفاءات، والبناء المستمر للمهارات في الحكومة الاتحادية بما يتوافق مع توجهات الحكومة.

4. تطوير سياسات التدريب والتمكين لتعزيز قدرات وكفاءة موظفي الحكومة الاتحادية بما يحقق التوجهات المستقبلية للحكومة الاتحادية.

5. تطوير منظومة قياس إنتاجية وكفاءة موظفي الحكومة الاتحادية، ومتابعة تنفيذها.

6. اقتراح وتطوير أنظمة وأساليب مبتكرة للعمل في الحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات.

7. دراسة واقتراح جداول الرواتب في الحكومة الاتحادية وأنظمة المكافآت والحوافز بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يخدم تحقيق تنافسية وإنتاجية الموارد البشرية.

8. اقتراح وتطبيق أفضل الممارسات والأنظمة لخلق بيئة عمل محفزة ودعم جودة الحياة في بيئة العمل.

9. مساعدة الجهات الاتحادية على التنفيذ السليم للتشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية.

10. دراسة واقتراح وإدارة آليات التحول الرقمي لأنظمة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والأنظمة المرتبطة بها.

11. دراسة وتحليل كافة التقارير والمؤشرات والمسوحات المتعلقة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ورفع التوصيات والحلول بشأنها إلى الجهات المعنية.

12. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية.

13. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية في المجالات التي تختص بها الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية.

14. أي اختصاصات أخرى تناط بالهيئة بموجب القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

المادة (2) استقلالية الهيئة

تعد الهيئة هيئة عامة اتحادية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الوزراء.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحكومة الاتحادية: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

الجهات الاتحادية: أية وزارة منشأة وفق القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وكذلك أية هيئة أو مؤسسة أو أجهزة تنظيمية اتحادية تابعة للحكومة الاتحادية.

الهيئة: الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية المنشأة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

الرئيس: رئيس الهيئة.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

المادة (16) الإلغاءات

1. تلغى اختصاصات الوزارة المتعلقة بالإعلام الواردة في كل من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، المشار إليه، وفي القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

2. بمراعاة ما ورد في هذا المرسوم بقانون من أحكام، يستمر العمل بالقرارات والأنظمة الصادرة قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون والمعمول بها لدى الوزارة في شؤون الإعلام، وذلك إلى حين صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

 

المادة (15) القرارات التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية الرئيس، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وله في ذلك تكليف الوزارة أو أية جهة أخرى للقيام بممارسة الاختصاصات الواردة في هذا المرسوم بقانون إلى حين مزاولة المجلس لكافة عملياته التشغيلية.

المادة (14) أحكام عامة

1. يحل المجلس محل الوزارة في كافة الاختصاصات والحقوق والالتزامات والتشريعات المتعلقة بشؤون الإعلام وتنظيمه، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها الوزارة في شؤون الإعلام.

2. يجوز بقرار من الرئيس ضم أية جهة إعلامية بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لذلك، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية وموافقة مجلس الوزراء.

3. ينقل بقرار من مجلس الوزراء إلى المجلس موظفو الوحدات التنظيمية المعنية باختصاصات المجلس لدى الوزارة ممن يتقرر نقلهم بالتنسيق بين الوزارة والمجلس، وذلك بذات درجاتهم ورواتبهم الإجمالية والمزايا المقررة لهم عند صدور هذا المرسوم بقانون، ومع اعتبار خدمتهم بالمجلس خدمة متصلة بخدمتهم لدى جهة عملهم السابقة.

4. ينقل بقرار يصدر عن مجلس الوزراء إلى المجلس، كافة الأصول والاعتمادات والمخصصات والميزانيات المالية المقررة لشؤون الإعلام لدى الوزارة.