Skip to main content

المادة (16) الإلغاءات

1. تلغى اختصاصات الوزارة المتعلقة بالإعلام الواردة في كل من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، المشار إليه، وفي القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

2. بمراعاة ما ورد في هذا المرسوم بقانون من أحكام، يستمر العمل بالقرارات والأنظمة الصادرة قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون والمعمول بها لدى الوزارة في شؤون الإعلام، وذلك إلى حين صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.