المادة (14) أحكام عامة
1. يحل المجلس محل الوزارة في كافة الاختصاصات والحقوق والالتزامات والتشريعات المتعلقة بشؤون الإعلام وتنظيمه، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها الوزارة في شؤون الإعلام.
2. يجوز بقرار من الرئيس ضم أية جهة إعلامية بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لذلك، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية وموافقة مجلس الوزراء.
3. ينقل بقرار من مجلس الوزراء إلى المجلس موظفو الوحدات التنظيمية المعنية باختصاصات المجلس لدى الوزارة ممن يتقرر نقلهم بالتنسيق بين الوزارة والمجلس، وذلك بذات درجاتهم ورواتبهم الإجمالية والمزايا المقررة لهم عند صدور هذا المرسوم بقانون، ومع اعتبار خدمتهم بالمجلس خدمة متصلة بخدمتهم لدى جهة عملهم السابقة.
4. ينقل بقرار يصدر عن مجلس الوزراء إلى المجلس، كافة الأصول والاعتمادات والمخصصات والميزانيات المالية المقررة لشؤون الإعلام لدى الوزارة.