Skip to main content

المادة (2) إنشاء المكتب

1. يُنشأ مكتب يسمى "المكتب الوطني للإعلام"، يتبع الوزير، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

2. يحل المكتب محل المكتب الوطني للإعلام المنشأ بموجب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رقم (20) لسنة 2022 في جميع الاختصاصات المقررة للمكتب، ويكون للرئيس كافة الاختصاصات المقررة لرئيس المكتب الوطني للإعلام بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة بموجب هذا المرسوم بقانون.

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الديوان: ديوان الرئاسة.

الوزير: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

المكتب: المكتب الوطني للإعلام، المنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون اتحادي.

الرئيس: رئيس المكتب.

نائب الرئيس: نائب رئيس المكتب.

الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات الخاصة المعنية بشؤون الإعلام داخل أو خارج الدولة، أو غير ذلك من الجهات المرتبطة بعمل المكتب مما يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مهددات الإعلام الرقمي و/ أو المحتوى السلبي الإعلامي و/ أو التضليل الإعلامي: بث معلومات غير صحيحة ونشرها بأي وسيلة إعلامية بهدف إلحاق ضرر عام وتوجيه المخاطبين بها نحو اتجاه معين والتأثير في خياراتهم وقراراتهم أو القيام بحملات إعلامية من شأنها المساس بسمعة الدولة أو رموزها أو مصالحها أو نشر خطاب الكراهية والتطرف والتحريض على العنف.

المادة (11) تطبيق الهيئة للتشريعات الاتحادية

1. يخضع العاملون في الهيئة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذًا له.

2. تُطبق الهيئة التشريعات المنظمة للشؤون المالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

3. تخضع الهيئة لأحكام الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

4. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في الهيئة وقت صدور هذا المرسوم بقانون، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.