المادة (2) إنشاء المكتب
1. يُنشأ مكتب يسمى "المكتب الوطني للإعلام"، يتبع الوزير، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.
2. يحل المكتب محل المكتب الوطني للإعلام المنشأ بموجب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رقم (20) لسنة 2022 في جميع الاختصاصات المقررة للمكتب، ويكون للرئيس كافة الاختصاصات المقررة لرئيس المكتب الوطني للإعلام بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة بموجب هذا المرسوم بقانون.